الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ١٠٥
موجبا للعسر أو لغير ذلك فلذا قالوا إن أطراف العلم لو كانت غير محصورة لم يجب اتباعه ولكن لما كان هذا غير معنون في النصوص فلا يلزم علينا تحقيقه وبيان الضابطة له بل المعيار والميزان هو ما كان كثرة الأطراف بحيث كان هذا العلم في نظر العقلا غير منجز للتكليف أو مستهجنا عند العقلا رعايته أو كان بحيث يوجب رعايته العسر والحرج المنفيين في الدين.
وبالجملة العلم بالتكليف الفعلي المتوجه إليه يوجب إتمام الحجة وإلا فمجرد العلم بالنجاسة والخمرية والحرمة لا يوجب العلم بتوجه التكليف إليه وقد قالوا أيضا إنه لو اضطر إلى ارتكاب أحد الأطراف ثم حصل العلم له بأنه أو الطرف الآخر نجس أو حرام لم يوجب الاجتناب لأنه باضطراره جاز ارتكاب الطرف المضطر إليه وحصول العلم نجاسة أو حرمة لا يؤثر بالنسبة إليه شيئا وبالنسبة إلى الطرف الآخر كالشك البدوي نعم لو كان الاضطرار بعد توجه التكليف إليه يمكن أن يقال إنه لا يؤثر في جواز ارتكاب الغير المضطر إليه فخلاصة الكلام أنه إذا علم بالتكليف الفعلي المتوجه إليه واشتبه في طرفين أو أطراف فقد تمت الحجة واشتغلت الذمة فيلزمه العقل بالانقياد للمولى وامتثال حكمه لكن للمولى أن يجوز ارتكاب طرف أو أطراف بحسب المصالح التي عنده ولا أقول كما قال بعض بأن حجية العلم سواء كان إجماليا أو تفصيليا بالذات ليست قابلة للنفي والاثبات ولكن أقول ما لم يجوز المولى لا يكون معذورا في ارتكابه نعم قد يتخيل من بعض النصوص الصحيحة
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»