الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ١١٣
من قال إن المراد نفي الضرر الغير المتدارك ومنهم من قال إن المراد من النفي النهي وقد قال صاحب الكفاية إن الظاهر منه نفي الضرر ادعاء بلحاظ نفي الآثار كما هو في نظائره نحو لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولا صلاة إلا بطهور فإن الظاهر منهما نفيها ادعاء بلحاظ نفي الحكم والصفة لا نفي الحكم أو الصفة بتقدير واحد منهما فإنه لا يناسب البلاغة ويمكن أن يقال الظاهر من نفي الضرر نفي الحكم حقيقة لا باعتبار التقدير لان دين الاسلام في الحقيقة عبارة عن العقائد الحقة والاحكام الإلهية ولا ضرر حقيقة فيها لأنه لم ينشأ حكم ينشأ منها الضرر فوجود الضرر فيها مثلا أنما يكون بإيجاب وضوء يوجب الضرر أو غسل ينشأ منه أو صوم يضر فنفي الضرر في الاسلام في الحقيقة أنما هو باعتبار عدم جعل هذه الأحكام التي يولد الضرر فبعدم جعلها ينتفي الضرر حقيقة في الاسلام المقام الثاني في لحاظ النسبة بين أدلة الضرر وأدلة سائر الأحكام فنقول أدلة سائر الأحكام ناظرة إلى الأحكام الثابتة لموضوعاتها بعناوينها الأولية وأدلة الضرر ناظرة إلى العنوان الثانوي الطارئ عليها فلا تعارض بينهما ولا يلاحظ نسبة العموم بينها وبين سائر الأدلة حتى يقال إن بينهما عموم من وجه وليست أدلة نفي الضرر و العسر والحرج وأمثالها بمنزلة المفسر لسائر الأدلة حتى يقال إنها حاكمة عليها إلا أن يراد بالحكومة ما قلنا مثلا أدلة الوضوء والغسل وأمثالهما موضوعاتها العناوين الأولية بذاتها وهذه العناوين موضوعات طارئة لها أحكام
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»