الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ١٢٠
أن نفس الصلاة مجعولة قبل الامر بها ليتحقق الماهية فكذلك أجزاؤها قبل الامر بها إذا عرفت هذا فقد اتضح لك أنه لا فرق في الحكم التكليفي والوضعي مطلقا من جهة جريان الاستصحاب فيه أو في موضوعه فلنشرع في التنبيهات التي ذكروها (الأول) لا ريب أن قاعدة الفراغ وإن الشك لا يعبأ به إذا شك بعد ما فرغ كسائر القواعد المعتبرة على خلاف الاستصحاب كقاعدة حمل المعاملات والعقود الصادرة عن المسلمين أو مطلقا على الصحة وكقاعدة اليد مقدمة على الاستصحاب فإن معنى اعتبارها تقدمها على الاستصحاب وإلا لما كان لها مورد وإن شئت عبرت عن ذلك بالحكومة وقلت إنها حاكمة على الاستصحاب فإذا شك بعد الصلاة أنه كانت متطهرة قبل الصلاة أو لا فيحكم بصحة صلاته التي صلاها ويتطهر للصلاة التي لم يصلها لان قاعدة الفراغ أنما تجري بالنسبة إلى ما صلاها لا ما لم يصلها فيستصحب الحدث نعم لو التفت قبل الصلاة ثم غفل عنها بعد ما كان مكلفا بالتطهير لم تجر قاعدة الفراغ لان موردها ليس ما كان غافلا عن التكليف الفعلي بعد ما كان متوجها إليه قطعا (الثاني) إذا قامت أمارة معتبرة بالأدلة اليقينية على حكم من الاحكام أو على موضوع من الموضوعات ثم شككنا في زواله لما كان ينبغي أن ننقض يقيننا الذي كنا عاملين به لما عرفت في أول الرسالة من أنه أنا لا نعمل إلا باليقين ولا نحكم أبدا بالظن فإن الظن لا يغني من الحق شيئا فإذا قامت الأدلة التيقنية على اعتبار أمارة وعلمنا يقينا أنه حكم الشارع
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»