الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ١٠٤
إذا أحرزنا من الدلائل الشرعية أن ليس ما لا يؤكل لحمه مانع شرعا من صحة الصلاة فمقتضى حديث الرفع وغيره عدم البأس به فلذا قلنا إن الصلاة في اللباس المشكوك لا بأس فيه ويمكن التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فإن المنع من غير المأكول لا يكون بيانا بالنسبة إلى المشتبه كما أن النهي عن الخمر مثلا لا يكون بيانا بالنسبة إلى الافراد المشكوكة منه المقام الثالث فيما شك في المكلف به مع العلم بالتكليف في الشبهة التحريمية الحكمية أو الموضوعية ولا شك أنه إذا علم بالتكليف فقد ارتفع الاشتباه بالنسبة إليه وتمت الحجة وبين التكليف فلا بد من الامتثال وإلا فللمولى أن يعاقب عليه نعم في بعض الموارد التي لا يعلم في الحقيقة بتوجه التكليف إليه لا تتم الحجة بالنسبة إليه كما إذا علم أن آنية معينة من إنائه وإناء الأمير نجس فإنه لو كان النجس ظرف الأمير لم يتوجه التكليف إليه لأنه خارج عن محل ابتلائه ومع هذا العلم لا يعلم بتوجه التكليف إليه ولا تتم عليه الحجة ولا يحصل البيان بالنسبة إليه فهو مع هذا العلم كالشاك البدوي في عدم قيام الحجة عليه وعدم حصول البيان بالنسبة إليه فلذا قالوا لو كان أحد أطراف العلم الاجمالي خارجا عن ابتلائه لما كان العلم الاجمالي منجزا ولما وجب الاحتياط ولا تجري قاعدة الاشتغال وهكذا لو كانت أطراف العلم غير محصورة بحيث لا يعد عند العقلا هذا العلم مع هذه الأطراف الغير المحصورة متما للحجة وقائما به البيان بالنسبة إلى أطرافه بل قد تعد رعايته مع هذا مستهجنا أو
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»