الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ١١٠
ذلك ولا دليل في النصوص الدالة على الاكتفاء على العقوبة بمخالفة الواقع حتى فيما إذا أمكن الاتيان بهما في الواقع فيمكن أن يقال بعدم العقوبة واستحقاقها في هذه بالنسبة إلى الجهل بالجزئية أو الشرطية.
أما نسيانهما أو نسيان الجز أو الشرط فيمكن أن يقال بالصحة في الصلاة فيما عدا الأركان بحديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة وفي غيرها أيضا بحديث الرفع فيما إذا كان عموم أو إطلاق يدل على الجزئية والشرطية فضلا عما لم يكن لكن هذا إذا عممناه لجميع الآثار التي يمكن رفعها كما دلت عليه الصحيحة الأخرى ثم إن هذا لا ينافي ثبوت الآثار التي موضوعها النسيان أو الخطأ أو الغفلة فإنها لا يتعقل رفعها بحديث رفع الخطأ والنسيان.
ثم إنهم ذكروا لأصل البراءة شرطين آخرين أحدهما أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي آخر ولا يخفى عليك أن أصل البراءة الذي منشؤه قبح العقاب بلا بيان لا يحكم به إلا بمعذورية الجاهل وعدم العقاب عليه لو كان في الواقع حكم وجوبي أو تحريمي ولا يحكم بعدمها واقعا حتى يترتب عليه آثار أخر واقعية فلو كان للمعذورية آثار فلا بد أن يحكم بها فلا معنى لهذا الاشتراط ثانيهما أن لا يكون موجبا للضرر على آخر وفيه أن كل مورد يكون فيه الضرر الذي لم يجوزه الدين المبين بما دل على نفي الضرر فيه من الأحاديث الشريفة فقد حصل البيان و تمت الحجة وارتفع الجهل و
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»