الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ١٠٨
الاحتياط فيمكن أن يقال بأن العقل والنقل قد دل على حسنه فيحسن الاحتياط ما لم يوجب العسر والحرج واختلال النظام أو الوسواس أو ترك الأمور المرغوبة الشرعية من تزاور الاخوان الديني ومعاشرتهم وإجابة دعواتهم نعم يمكن [1] أن يستفاد من بعض الأخبار أن التضييق بالاحتياط في الموضوعات الخارجية لا يناسب بالشريعة السمحة السهلة التي بعث بها خاتم النبيين صلوات الله عليهم أجمعين وأما أصالة البراءة في الشبهات الموضوعية فلا يشترط فيها الفحص والتجسس بلا إشكال ويدل عليه الأحاديث الشريفة وأما الشبهات الحكمية فلا إشكال في عدم التمسك بالبراءة قبل الفحص عقلا ونقلا أما الأول فلانه ما لم يحرز عدم البيان لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي هي المستند لأصالة البراءة العقلية أما الثاني فللأحاديث المستفيضة الامرة بتحصيل العلم والدالة على أنه الفريضة على كل مسلم ثم إن ظاهر بعض هذه الأخبار هو أن تحصيل العلم واجب شرعا على كل مسلم في نفسه وإن كانت الحكمة فيه كونه مقدمة للامتثال كما يظهر من بعض آخر و بذلك يندفع بعض ما أورد على وجوبه المقدمي بأن الواجب المشروط والموقت لا يجبان قبل الشرط والوقت وبعد الوجوب قد لا يتمكن من تحصيل العلم فيفوت ذي المقدمة [1] وذلك كبعض الأخبار الدالة على أن الوضوء من فضل ماء المسلمين أحب من الوضوء من ماء كوز مخمر لان الشريعة سمحة سهلة و كبعض الأخبار الدالة على أن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بالاجتناب عن اللحم أو الجلد المشترى من سوق المسلمين
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»