الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ١٠٣
الصلاة مثلا على ما علم الاجزاء وأتى بها صدق أنه امتثل بأمر المولى بالصلاة فلو كان لها شرط أو جز آخر لكان على المولى بيانه و إلا لم يكن له مؤاخذته وعقابه وقد أشرنا في مباحث الألفاظ أن التمسك بالاطلاق لا يحتاج في الأكثر إلى إجراء مقدمات الحكمة بل إذا صدق الماهية وامتثل بما أمر فيها فقد سقط عنه التكليف فلو كان له شرط أو جز غير ما علم لكان على المولى بيانه بمقتضى عدله فظهر أن أدلة البراءة عقلا ونقلا تكفي في نفي جزئية وشرطية ما لم يعلم منها وإلا فلو أغمضنا وقبلنا ما استشكله صاحب الكفاية لامكن الاشكال في عموم الأدلة النقلية لأنها لا تنفي ما علم إجمالا من التكليف بل هو يقتضي الامتثال المبرئ للذمة لكي يأمن من العقاب هذا بالنسبة إلى الأكثر والأقل الارتباطين وأما الأقل والأكثر الاستقلاليين فهو داخل في الشبهة الوجوبية ابتدأ بالنسبة إلى الأكثر فلا حاجة إلى ذكره مستقلا تنبيه إذا شك في مانعية شي في الصلاة أو شرطيته من جهة الشبهة الحكمية فالامر كما بيناه بل الامر فيهما أوضح لعدم دخالتهما في صدق الماهية المأمور بها بدون لحاظها فلو كان تكليف من ناحيتها فإنما هو أمر زائد لقبح العقاب من المكلف بالكسر على المكلف بالفتح من دون بيان ولو كانت الشبهة موضوعية بعد العلم بوجوب أمر شرطا لزم اليقين بحصوله لتحصيل اليقين بالامتثال بعد العلم بالاشتغال وأما لو كانت الشبهة موضوعية بعد العلم بمانعية شي كما لو شككنا في ما لبسناه حين الصلاة أنه من المأكول لحمه أو لا بعد العلم بمانعية غير المأكول كما
(١٠٣)
مفاتيح البحث: التصديق (2)، الصّلاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»