الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٩٧
لا تقوم الحجة ولا يحسن العقاب فلا يكون حرج علينا فيما لم نعلم ولم نقم الحجة عليه فاتضح من جميع ذلك أنه لا حرج في الشبهات الحكمية الابتدائية وجوبية أو غيرها وأما ما استدل من الدليل العقلي من أن في ارتكاب الشبهة احتمال الضرر ففيه أنه لا احتمال للضرر والعقاب مع العلم بأن المولى عدل حكيم لا يجور واحتمال الضرر الدنيوي ليس بحيث يوجب الخوف العقلائي الذي يلزم الاحتراز منه لا سيما إذا رخص المولى في ارتكابها كما هو مفاد الأحاديث الكثيرة والله العالم الكلام في مورد أصل البراءة 17 - فصل قد تبين مما ذكرنا أن أصل البراءة أنما يجزئ فيما لم يكن فيه بيان من الشارع فإذا كان فيه بيان من الشارع فقد ارتفع الموضوع وذلك البيان قد يكون بواسطة الدليل الاجتهادي المعتبر كظاهر القرآن أو الرواية المعتبرة وقد يكون أصل موضوعي أو حكمي يعتبر كالاستصحاب الذي دلت الروايات المعتبرة على حجيته كما سيأتي في محله فإذا شك في حلية حيوان أو حرمته للشك في تذكيته حكم بعدم التذكية لان الله تعالى حكم بالحلية فيما إذا ذكي لقوله تعالى إلا ما ذكيتم فما لم يحرز التذكية لم يحكم بالحلية فأصالة البراءة لا تجري مع الحكم الشرعي بعدم التذكية ولا يلزم إحراز كونه ميته فإن موضوع الحرمة عدم التذكية لا كونه ميتة مع أنه يمكن أن يقال إن الميتة شرعا
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»