الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ١٠٦
أنه قد أجيز بارتكاب ما لم يعلم حرمته بعينه وذلك كقولهم عليهم السلام كل شي ذلك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه وكل شي فيه حلال وحرام فهو لك جلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ولكن لا يمكن العمل بظاهرها لأنه يستلزم تحليل المحرمات في أكثر الموارد كمن يعلم مثلا أن أحدا من الامرأتين أخت له أو زوجة أبيه ومع ذلك لو تزوج كلا منهما قال إني لا أعلم حرمة كل واحد منهما بعينه أو علم أن واحدا من الإناءين خمر فشرب كلا منهما واعتذر بأني لا أعلم حرمة كل واحد منهما وهكذا جميع المحرمات يرتكبها ويعتذر بمثل ذلك فيلزم تخليل المحرمات الكثيرة العظيمة فلا بد أن يحمل هذين الخبرين على الموارد التي يعلم إجمالا بوجود الحرام فيها ولكن كانت أفراده وأطرافه مما لم يكن محل الابتلاء كأكثر المعاملات التي نعامل مع أهل السوق ولكن نعلم بوجود الحرام في أكثرها وأغلب مواردها إما من قبيل الشبهة المحصورة أو من قبيل الاشتباه الكثير في الكثير ولكن أفراده ليست محل ابتلاء لنا إلا الفرد الذي يقع في أيدينا ولا نعلم إجمالا بوجود الحرام فيه ولذا قال الإمام عليه السلام في رواية - مسعدة بن صدقة كل شي لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسه وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة أو العبد يكون عندك ولعله حر قد باع نفسه أو قهر فيه أو خدع فبيع أو امرأة تحتك وهي أختك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»