وذلك فإنه ربما يكون أحد الأصلين حاكما على الآخر وإن كانا في مرتبة واحدة كما يستفاد ذلك من بعض كلمات شيخنا العلامة الأنصاري (قده) (وتحقيق الحال) في هذا المقام ان يقال كما أنه لا ريب في تقدم بعض الامارات وحكومته على البعض مع اتحاد رتبتهما كتقدم الظهور في القرينة على الظهور في ذي القرينة مع كون كل منها امارة كاشفة عن المراد الواقعي فلا بأس في تقدم بعض الأصول على بعضها أيضا ولو مع اتحاد الرتبة لوحدة الملاك فإن تقدم الظهور في القرينة كظهور يرمى في رمي النبال على الظهور في ذي القرينة كظهور الأسد في الحيوان المفترس إنما هو لأجل أن لفظ يرمي بعد فرض كونه فضلة في الكلام جئ به لبيان المراد فهو بمدلوله اللفظي ناظر إلى بيان ان المراد من الأسد هو الرجل الشجاع وهذا بخلاف الظهور في لفظ الأسد فإنه غير ناظر بنفسه إلى بيان المراد من لفظ يرمي بل لازم إرادة الحيوان المفترس منه عقلا هو إرادة رمي التراب منه والامارة وإن كانت مثبتة للوازم الا ان اثبات اللازم فرع اثبات ملزومه والقرينة مانعة عن اثباته وبذلك يكون الظهور في القرينة حاكما على الظهور في ذي القرينة وكذلك الحال في المقام فان دليل القاعدة الناظر إلى اثبات حكم مخالف للحالة السابقة بنفسه ينظر إلى سقوط الاستصحاب وعدم بقاء الحالة السابقة وهذا بخلاف الاستصحاب فإنه لا ينظر إلى سقوط القاعدة الا بالملازمة فإن الحكم ببقاء الحالة السابقة في مورد القاعدة يلازم عقلا عدم جريان القاعدة والاستصحاب مع قطع النظر عن عدم إثباته للوازم في حد نفسه يكون محكوما للقاعدة فإن اثباته للوازم فرع اثباته لملزومه والقاعدة مانعة عنه باثبات خلافه ففي المرتبة التي تكون القاعدة مانعة عن جريان الاستصحاب لا يكون الاستصحاب مانعا عنها فلا محالة تكون هي حاكمة عليه وهذا هو الميزان الكلي في تقدم الامارات أو الأصول بعضها على بعض كلية فإذا كان أحد الدليلين بنفسه نافيا للدليل الآخر ولم يكن الآخر كذلك وإنما كان نفيه له بالملازمة فلا محالة يكون الأول مقدما عليه بالحكومة (وكيف كان) فلا ريب في تقدم القاعدة على الاستصحاب وإنما الاشكال (في جهات) فقهية ينبغي التعرض لها وتنقيحها (الأولى) هل الكبرى المجعولة في قاعدة الفراغ تغاير الكبرى المجعولة في قاعدة التجاوز بحيث كانتا قاعدتين مجعولتين في الشريعة تتعرض إحداهما لحال العمل بعد الفراغ عنه والاخرى لحاله في الأثناء أو انهما قاعدة واحدة مجعولة بجعل واحد والاختلاف بعروض الشك في الأثناء مرة وفي خارج العمل أخرى إنما هو من اختلاف الصغريات (الظاهر) هو الأول وإن كان المتراءى من
(٤٦٤)