أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٥
كلام شيخنا العلامة الأنصاري (قده) هو الثاني (ويدل على) ما ذكرناه من تعدد القاعدة وجوه (الأول) ان متعلق الشك في مورد قاعدة التجاوز هو وجود الجزء وعدمه بنحو مفاد كان التامة ومتعلقه في قاعدة الفراغ هو صحة العمل وعدمها بنحو مفاد كان الناقصة فمتعلق التعبد في كل منهما يغاير ما هو المتعلق في الآخر فكيف يمكن جعلهما بلسان واحد في انشاء واحد بل لابد في كل جعل منهما من انشاء مستقل غير ما يكون في الآخر (فإن قلت) نمنع كون المجعول في قاعدة الفراغ هو صحة العمل الموجود بنحو مفاد كان الناقصة بل يمكن كون المجعول فيها هو وجود العمل الصحيح كما هو الظاهر من كلام العلامة الأنصاري (قده) إذ لا ريب في أن هم العقل هو الاتيان بما هو متعلق أمر المولى وتحققه في الخارج واما احراز صحة الموجود فهو غير لازم في حكمه كما هو ظاهر فإذا كان المجعول فيها أيضا هو التعبد بوجود العمل الصحيح فيمكن جعلهما بلسان واحد من دون الاحتياج إلى جعلين وانشاءين (قلت) أولا ان ظاهر دليل قاعدة الفراغ هو الحكم بصحة الموجود بمقتضى قوله عليه السلام (كلما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو) فارجاع التعبد فيها إلى التعبد بوجود العمل الصحيح ربما يشبه الاكل من القفا (وثانيا) ان ذلك لو تم فإنما يتم في باب الأحكام التكليفية التي لا هم للعقل فيها إلا احراز وجود الصحيح خارجا ولو فرض الانفكاك محالا بينه وبين صحة الموجود خارجا الا انه لا يتم في باب المعاملات فإن الأثر يترتب فيها على صحة العقد الموجود ومجرد التعبد بوجود عقد صحيح من دون التعبد بصحة العقد الموجود لا يترتب عليه اثر خارجا (الثاني) ان المركب حيث إنه مؤلف من الاجزاء بالأسر فلا محالة يكون ملاحظة كل جزء بنفسه سابقا في الرتبة على لحاظ المركب بما هو إذ في مرتبة لحاظ المركب يكون الجزء مندكا فيه في اللحاظ ويكون الملحوظ الاستقلالي هو المركب لا غير فلحاظ كل حرف بنفسه سابق على لحاظ الكلمة بما هي كما أن لحاظ الكلمة في نفسها سابق في الرتبة على لحاظ الآية وهو سابق على لحاظ السورة السابق على لحاظ الصلاة المركبة من السورة وغيرها فإذا كان لحاظ كل من الاجزاء سابقا على لحاظ المركب في الرتبة وكان لحاظه في ضمن المركب اندكاكيا فكيف يمكن ان يريد من لفظ الشئ الواقع في القاعدة الجزء والكل معا بحيث يكون الكل بنفسه ملحوظا حتى يتحقق به مورد قاعدة الفراغ ويكون الجزء بنفسه ملحوظا في عرضه حتى يتحقق به مورد قاعدة التجاوز (الثالث) انه يلزم التدافع بناء على اتحاد الكبرى فيما إذا شك بعد التجاوز عن محل المشكوك فإنه باعتبار
(٤٦٥)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»