أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٨
كذلك بل المجعول ابتداء هو عدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز عن العمل فلو كنا نحن وهذه الاطلاقات لقلنا باختصاصهما بموارد الشك بعد الفراغ ولم نقل بجريانها في شئ من موارد الشك في موارد قاعدة التجاوز لكن الأدلة الخاصة دلت على اعتبارها في موارد الشك في الاجزاء أيضا فهي دالة بالحكومة على لحاظ الجزء سابقا على لحاظ التركيب أمرا مستقلا بنفسه فإن قوله (ع) في رواية زرارة بعد حكمه عليه السلام بالمضي عند الشك في الاذان مع الدخول في الإقامة وعند الشك فيهما مع الدخول في التكبير وعند الشك في القراءة مع الدخول في الركوع وعند الشك في الركوع مع الدخول في السجود (يا زرارة إذا خرجت عن شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ) أقوى شاهد على أن المراد هو اعطاء ضابطة كلية (غاية الأمر) أن الاجزاء الغير الملحوظة بأنفسها أشياء مستقلة قد اعتبرت في خصوص باب الصلاة ملحوظة بما هي أمور مستقلة فيصدق على الشك في بعضها بعد الدخول في الآخرة انه شك بعد الدخول في غيره (والحاصل) ان المراد من لفظ الشئ الوارد في الروايات ليس هو العمل واجزاؤه حتى يرد ما ذكر بل المراد منه هو خصوص العمل المشكوك فيه بعد التجاوز عنه فيستفاد منها قاعدة كلية تجري في أبواب العبادات والمعاملات وغيرها ولا تشمل شيئا من موارد الشك بعد تجاوز محل الجزء المشكوك فيه لكن الروايات الخاصة حكمت على تلك الأدلة بإدخال اجزاء الصلاة في موضوعها بعد ما لم تكن كذلك فلا يلزم الجمع بين اللحاظين ولا التدافع في الشمول بعد حكومة الأدلة الخاصة عليها (ومما ذكرنا) من اختصاص القاعدة باجزاء الصلاة من جهة الأدلة الخاصة التي لم ترد إلا فيها يظهر ما في كلام العلامة الأنصاري (قده) من الحكم بخروج الطهارات الثلاث من تحت القاعدة للاخبار أو للاجماع فإنها لم تكن داخلة تحتها حتى يحكم بخروجها بالتخصيص بل الداخل هي اجزاء الصلاة من جهة الأدلة الخاصة ليس إلا (فإن قلت) سلمنا ان دخول اجزاء الصلاة في عموم قوله (ع) (إنما الشك إذا كنت في شئ ولم تجزه) إنما هو بالحكومة (لكنه) مع ذلك لا يمكن شمول العموم المذكور لها في مقام الاثبات إذ لحاظ الاجزاء في مرتبة سابقة على التركيب كما هو مقتضى الأدلة الخاصة الواردة في باب الصلاة إنما يخرج شمول القاعدة لها عن حد الاستحالة إلى الامكان ولكن ملاحظة الاجزاء مستقلة في عرض ملاحظة المركب من لفظ الشئ الوارد في الرواية يترتب عليها محذور الجمع بين اللحاظين لا محالة فلا يفرق في عدم امكان فعلية الشمول لكلا الموردين بجعل واحد بين ما إذا كان دخول الاجزاء غير محتاج
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»