أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٢
الإرث يكون التبدل في طرف المالك مع بقاء الطرف المربوط بالمال فكأن العلقة المذكورة قد حل طرفها المربوط بالمالك وربط بالوارث فيكون التبدل في طرف المالك وفي مثل الهبة والوصية التمليكية يكون التبدل في نفس العلقة باعدام إضافة إيجاد إضافة من دون تصرف في طرفيها فالواهب يعدم إضافة المال إلى نفسه ويوجد إضافة أخرى للموهوب له والوصية التمليكية الموجبة لانتقال المال إلى الموصى له بعد الموت تكون من هذا القبيل فإن الموصي بوصيته يعدم إضافة نفسه في ظرف موته ويوجد إضافة أخرى للموصى له واما الوصية العهدية الغير الموجبة للانتقال بل غاية الأمر هو تعيين المصرف في جهة خاصة فهي خارجة عن تمام الأقسام المذكورة كما هو ظاهر (إذا عرفت ذلك) فنقول ان الاعتراف بملكية المورث حيث إنه بنفسه اعترف بملكية الوارث لعدم التبدل فيها كما عرفت فلا محالة يكون كالاعتراف بملكية نفس المدعي ابتداء في انقلاب الدعوى به وكون المقر محتاجا إلى الاثبات (ومن المعلوم) في المقام ان المسلمين لم يكونوا وارثين للنبي صلى الله عليه وآله حتى يكون الانتقال إليهم بسبب الإرث بل غاية الأمر كون الانتقال إليهم كالانتقال بالوصية الذي عرفت انه بانعدام إضافة وإيجاد إضافة فكيف يكون الاعتراف بثبوت الإضافة الأولية الأجنبية عن المدعي بالكلية موجبا للانقلاب وهل هذا إلا كالاعتراف بملكية الأجنبي الغير الموجب لانقلاب الدعوى كما عرفت (هذا) مع أن كون المقام من قبيل الوصية التمليكية ممنوع أيضا (بل الظاهر) انه من قبيل العهدية فدعوى المسلمين إنما كانت في مصرفيتهم لما تركه النبي صلى الله عليه وآله من غير أن يكون هناك شائبة الملكية لهم فالاعتراف بملكية الموصي المرتفعة يقينا مع عدم الانتقال إلى المدعي كما هو المفروض كيف يعقل كونه موجبا لدعوى الانقلاب وسقوط اليد عن الاعتبار حتى يطالب ذو اليد بالبينة (فتحصل) ان الاعتراف المسقط لليد من الاعتبار يختص بموارد الإرث ولا يجري في موارد الوصية لا سيما إذا لم تكن تمليكية كما هو المفروض في مورد الرواية فعلى تقدير تسليم الرواية المجعولة في عدم ثبوت الإرث من الأنبياء وان ما تركوه صدقة وتسليم كون أبي بكر وليا للمسلمين لم يكن له مطالبة البينة من الصديقة سلام الله عليها ولو مع اعترافها بملكية رسول الله صلى الله عليه وآله بل كان له مطالبة البينة من المسلمين المدعين لها بعد كون المال في يدها وأماريتها على الملكية (والعجب) من العلامة الأنصاري (قده) في المقام كيف غفل عن ذلك واحتمل كون الرواية الشريفة دليلا على عدم سقوط اليد عن الاعتبار حتى مع الاعتراف بملكية المورث أيضا وقد عرفت ان مورد الرواية أجنبي عن
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»