أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٩
يكون الحكم المتنجز به سابقا على المعلوم بالاجمال فلو علم اجمالا بنجاسة أحد الاناءين ثم قامت البينة على نجاسة أحدهما المعين قبل زمان العلم أو علم كونه متيقن النجاسة قبل العلم ومشكوك البقاء إلى زمانه فلا محالة ينحل بذلك العلم ويخرج به عن كونه علما بالتكليف على كل تقدير فيجري الأصل في الطرف الآخر والسر فيه ان العلم الاجمالي كما يشترط في تنجيزه كونه علما بالتكليف حدوثا فكذلك يعتبر فيه كونه كذلك بقاء ومع وجود المنجز لحكم سابق عليه يخرج عن كونه علما بالتكليف لا محالة ولا فرق بين القسمين الا في أن قيام المنجز من أول الأمر يوجب عدم تأثير العلم من أصله وقيامه بعده يوجب انحلاله والنتيجة واحدة بقاء والفارق هو الاصطلاح ليس الا (ومن هنا) يظهر ان كل ما يوجب بوجوده السابق عدم تأثير العلم الاجمالي يوجب انحلاله بوجوده اللاحق من دون فرق بين العلم الوجداني أو الامارة المعتبرة أو الأصل الشرعي أو العقلي فلو علم بوجود نجاسة سابقة واقعة في الاناء المعين من الاناءين المعلوم نجاسة أحدهما اجمالا أو الاناء الثالث فلا محالة يوجب هذا العلم انحلال العلم الأول فيرجع إلى الأصل في الاناء الآخر من الاناءين ويجب الاجتناب عن طرفي العلم الثاني (فإن قلت) كيف يوجب الأصل العقلي في المثال انحلال العلم السابق مع أنه فرع منجزية العلم اللاحق وحيث إن أحد طرفيه تنجز بالعلم السابق فلا يكون العلم الثاني علما بالتكليف على كل تقدير ومع عدمه كيف يمكن انحلال العلم الأول وبعبارة أخرى منجزية العلم السابق تمنع عن تأثير العلم اللاحق فكيف يعقل كونه موجبا لانحلاله (قلت) العلم اللاحق وإن كان بوجوده متأخرا عن العلم السابق إلا أنه لا اعتبار في تنجيز العلم بما انه صفة بل الاعتبار بطريقيته وكاشفيته وحيث إن المنكشف بالعلم اللاحق سابق في الوجود على المنكشف بالعلم السابق فيكون الاعتبار به ويستكشف ان العلم السابق لم يكن علما بالتكليف على كل تقدير وهذا هو معنى الانحلال (ثم) ان الانحلال في تمام موارده حقيقي غاية الأمر ان ثبوت الحكم في بعض الأطراف يكون تعبديا وهناك فرق واضح بين كون الانحلال تعبديا وكونه حقيقيا ناشئا من ثبوت الحكم تعبدا ولعل خفاء ذلك على بعض أوجب تعبيره في بعض الموارد بالانحلال التعبدي والصحيح هو ما ذكرناه (وينبغي) التنبيه على أمور (الأول) انه لا يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي كون المعلوم المردد داخلا تحت حقيقة واحدة فلو علم نجاسة أحد الاناءين أو غصبية الآخر لوجب الاجتناب عنهما تحصيلا للموافقة القطعية والسر في ذلك ان العلم بالالزام الجامع بين الطرفين
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»