أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٣
أدلتها بأن يدعى ان المحمول في تلك الأدلة أعم من الحجية التعيينية كما في موارد الشكوك البدوية ومن التخييرية كما في موارد العلم الاجمالي وهذه الوجوه بأسرها باطلة (اما الأول) فلان دعوى شمول أدلة الأصول لخصوص البعض المعين من الأطراف مستلزمة للترجيح بلا مرجح الظاهر فساده (واما الثاني) فلان كل دليل متكفل لاثبات حكم طريقي أو واقعي لموضوع أخذ مقدر الوجود على ما هو الشأن في القضايا الحقيقية إنما يكون دالا على ثبوت الحكم لما هو فرد خارجي من ذلك الموضوع فما يكون محكوما بالحكم الظاهري إنما هو كل واحد من الأطراف لانطباق عنوان المشكوك عليه واما الفرد المردد فهو ليس موجودا آخر منطبقا عليه عنوان المشكوك بل هو أمر انتزاعي عما هو متصف بالفردية فلا يكون مشمولا لأدلة الأصول في عرض كل واحد من الأطراف (وأما الثالث) فلان الحكم التخييري إذا ثبت في مورد فلا يخلو من حيث المدرك عن أحد أمور ثلاثة (الأول) ان يقوم دليل بالخصوص عليه سواء كان في الأحكام الواقعية كما في خصال الكفارة أو في الاحكام الطريقية كما في موارد تعارض الروايتين بناء على الطريقية ومن المعلوم انه ليس في موارد العلم الاجمالي دليل بالخصوص دل على جريان الأصل في بعض الأطراف تخييرا (الثاني) أن يكون الدليل مقتضيا لثبوت الحكم التعييني بالنسبة إلى كل فرد ولكن كان التخيير مستفادا من نفس ذلك الدليل بالنظر إلى المنكشف به عند عدم امكان الاخذ بكل واحد واحد من الافراد كما في موارد تزاحم الواجبين عند عدم الأهمية في البين فإن دليل الوجوب في كل منهما وإن كان يقتضي الوجوب التعييني ولكنه إذا لم يمكن الاخذ بهما من جهة عدم القدرة على الجمع في الامتثال فلا مناص عن الالتزام بالتخيير اما من جهة سقوط كلا الواجبين واستكشاف العقل للخطاب التخييري الشرعي للعلم بوجود الملاك الملزم في البين كما يراه المنكر للخطاب الترتبي واما من جهة التزاحم لا يقتضي الا سقوط الاطلاقين من الواجبين فإن الضرورات تقدر بقدرها والمنافاة إنما هي بين الاطلاقين دون نفس الخطابين فتكون النتيجة هو ثبوت خطابين المشروط كل منهما بعدم امتثال الآخر كما هو المختار عندنا وأوضحنا وجهه في بحث الترتب بما لا مزيد عليه وعلى كل حال تكون النتيجة هو تخيير المكلف في امتثال اي من الواجبين أراد ومن المعلوم عدم انطباق كبرى التزاحم على محل الكلام فإن القول بالتزاحم في موارد الحجج انما يتم بناء على كون الحجية من باب السببية والموضوعية وهو على تقدير تسليمه في الامارات والاغماض
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»