أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٨
أو العصر بعد الفراغ من المغرب (فربما يقال) بعدم الانحلال نظرا إلى أن أحد طرفي العلم الاجمالي وإن كان يتنجز فيه التكليف بالعلم السابق كما في المثال الأول أو بقاعدة الشك في الوقت بعد تعارض قاعدتي الفراغ كما في المثال الثاني الا انه لا يوجب انحلاله إلى علم تفصيلي وشك بدوي حتى يرجع إلى الأصل في الطرف الآخر فإن المفروض ان المثبت للتكليف والمنجز له في أحد الطرفين ليس حكما يقينيا ولو بالتعبد وانما هو حكم عقلي محض ومعه يكون المنجز في أحد الطرفين خصوص العلم الاجمالي وفي الطرف الآخر هو وغيره ولكن يدفعه ان الملاك في الانحلال ليس هو العلم بالتكليف الشرعي بل انقلاب العلم عما هو عليه من كونه علما بالتكليف على كل تقدير ومن المعلوم انه مع تنجز التكليف في بعض الأطراف بمنجز سابق واحتمال انطباق المعلوم بالاجمال عليه لا يكون العلم الاجمالي علما بالتكليف على كل تقدير بل مرجعه إلى الشك في حدوث التكليف في الطرف الآخر فيجري عليه الأصل بلا معارض (فإن قلت) سلمنا انحلال العلم الاجمالي فيما إذا كان بعض أطرافه مما تنجز فيه التكليف بمنجز عقلي غير متوقف على وجود العلم الاجمالي نظير ما إذا كان بعض الأطراف من أطراف العلم الاجمالي السابق (واما) إذا كان المنجز العقلي كقاعدة الاشتغال المترتبة على العلم الاجمالي الموجب لتساقط الأصول الحاكمة عليها (فلا) فإنها لو كانت موجبة للانحلال لزم من وجودها عدمها إذ جريانها يتوقف على سقوط الأصل الحاكم عليها المتوقف على تنجيز العلم فلو لزم من جريانها الانحلال وعدم تنجيزه فيجري الأصل الحاكم فيسقط المحكوم وهذا هو التالي المحال من استلزام وجود الشئ لعدمه كما تقدم نظيره (قلت) لو كان الوجه في الانحلال في المثال جريان الأصل النافي في الطرف الآخر لتم ما ذكرت كما مر نظيره لكن الامر ليس كذلك بل الموجب له هو جريان الأصل المثبت للتكليف الموافق للعلم الاجمالي فإنه يوجب سقوط الأصول المنافية له من الطرفين الطولية والعرضية واما الأصل الموافق له فلا مانع من جريانه ويخرج العلم بذلك عن كونه علما بالتكليف مطلقا فيجري الأصل المحكوم في الطرف الآخر أيضا وبالجملة الملاك في سقوط الأصول من الطرفين هو العلم بالتكليف الفعلي وهو مختص بالنافية دون المثبتة وببركتها يجري الأصل النافي في الطرف الآخر أيضا فكم فرق بين المقام وما تقدم (ثم إنه) لا فرق فيما ذكرناه من عدم تنجيز العلم الاجمالي مع وجود المنجز للتكليف في أحد الطرفين بين ما إذا كان المنجز سابقا على العلم الاجمالي في الوجود أو لاحقا له بشرط ان
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»