أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٧
الآخر لعدم المؤمن فيثبت الانفكاك بين سقوط الأصول وعدم الانحلال الا انه مع كونه فرضا غير واقع بل لعله مستحيل لا يترتب عليه اثر في محل الكلام على أن جريان الأصل فيه يتوقف على كون الحكم الثابت به من الاحكام الطبعية الحيثية إذ لو كان مفاده حكما فعليا لاشكل جريانه من جهة ان موارد جريان الأصول النافية تنحصر بما إذا رجع الشك فيه إلى أصل توجه التكليف لا إلى انطباق التكليف المعلوم توجهه في الجملة وكون الحكم الثابت بالأصل حكما طبعيا مع أنه غير تام في نفسه لا يترتب عليه شئ في مورد العلم الاجمالي ضرورة ان الترخيص الطبعي الثابت للمشتبه لا ينافي تنجز التكليف من جهة العلم الاجمالي إذ لا تنافي بين المقتضي واللا مقتضي كما هو ظاهر فتلخص مما ذكرناه ان الأصل المحكوم في بعض الأطراف إذا لم يكن موضوعه مغايرا لموضوع الأصل الحاكم كما في باب الملاقي فلا بد من سقوطه في عرض الأصل الحاكم عليه نعم إذا كان في الطرف الآخر أيضا أصل محكوم مثبت للتكليف فلا مانع من الرجوع إليه فينحل العلم الاجمالي ويرجع إلى الأصل المحكوم في هذا الطرف أيضا وهذا نظير ما إذا علم اجمالا بزيادة ركعة أو الاتيان بما يوجب سجدتي السهو فإنه بعد تعارض قاعدة الفراغ مع استصحاب عدم الاتيان بموجب سجدتي السهو يرجع إلى أصالة الاشتغال بالنسبة إلى أصل الصلاة وأصالة البراءة عن وجوب السجدتين فينحل العلم الاجمالي فكل مورد لم ينحل العلم فيه لا مجال للرجوع فيه إلى الأصل ابدا " ثم إنه يظهر مما ذكرناه " حال الأصول الجارية في مرحلة الفراغ أعني بها اكتفاء الشارع عن امتثال الواقع ببعض محتملاته من دون فرق بين كونها من الأصول الموضوعية أو الحكمية ومن التنزيلية أو غيرها فإن النتيجة في جميع ذلك هو اكتفاء الشارع عن الواقع بالمحتمل وهو المراد من عبارة العلامة الأنصاري قدس سره من جعل البدل والا فليس من جعل البدلية عين ولا اثر وانه لا مجال لجريانها الا في بعض الأطراف معينا أو غير معين فيكون النتيجة هو اقتضاء العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية إلا أن الذي يسهل الخطب انه ليس في موارد العلم الاجمالي أصل جار في مرحلة الفراغ لا في الطرف المعين ولا في غيره " تتميم وتوضيح " قد ذكرنا ان تنجيز العلم الاجمالي يتوقف على سقوط الأصول وعدم انحلاله (فنقول) ان الانحلال تارة يكون بالعلم الوجداني واخرى بالامارة المعتبرة وثالثة بالأصل الشرعي وهذا كله مما لا اشكال فيه وانما الاشكال في انحلاله بالأصل العقلي كما إذا كان أحد طرفي المعلوم بالاجمال من أطراف علم اجمالي آخر سابق عليه وكما إذا علم اجمالا بفساد صلاة المغرب
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»