أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٨
قضية متيقنة وقضيتين أو قضايا مشكوكة (الثانية) ان الأصول الجارية في الأطراف عقلية أو نقلية تنزيلية أو غير تنزيلية اما أن تكون جارية في رتبة أصل ثبوت التكليف ومرحلة الاشتغال كأصالتي البراءة والإباحة أو في رتبة الخروج عن العهدة والفراغ كقاعدتي الصحة والفراغ ونحوهما والاستصحاب قابل للجريان في كلتا المرحلتين ومحل الكلام في المقام هو جريان القسم الأول من الأصول (واما) القسم الثاني فلا ريب في جريانه ضرورة انه لا يزيد العلم الاجمالي على العلم التفصيلي فكما يجري قاعدة الفراغ مع العلم تفصيلا بالتكليف والشك في الخروج عن العهدة فكذلك مع العلم الاجمالي ضرورة انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري مع الشك في الفراغ مع العلم بوجود التكليف تفصيلا أو اجمالا وانما البحث والاشكال في انحفاظ مرتبة الجعل الظاهري في مرتبة الاشتغال بان يترتب على جريان الأصل نفي التكليف فظهر بذلك ان من أنكر منجزية العلم الاجمالي رأسا نظرا إلى امكان جعل الحكم الظاهري في كل من الأطراف لانحفاظ مرتبته فيه إذ المفروض هو الجهل بالتكليف فيه بخصوصه فقد خلط الأصول الجارية في مرحلة الفراغ بالأصول الجارية في مرحلة الاشتغال فإن الجهل في كل من الأطراف بخصوصه لا يرجع إلا إلى الجهل بالخروج عن العهدة المتأخر رتبة عن الجهل بأصل الاشتغال فيكون الشك فيه واقعا في مرتبة الشك في الفراغ وقد عرفت أن الأصول تجري في هذه المرتبة ولكنه لا ربط له بما هو محل الكلام من جريان الأصول الجارية في مرحلة الاشتغال وعدمه كما أن من ذهب إلى كون العلم الاجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية نظرا إلى عدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري مع العلم بالتكليف ولو اجمالا فلا يجري في مورده شئ من الأصول قد خلط أيضا بين المقامين بتوهم ان عدم انحفاظ المرتبة بالنسبة إلى مرحلة الاشتغال يقتضي عدم الانحفاظ حتى بالقياس إلى مرحلة الفراغ أيضا وقد عرفت عدم ارتباط أحد المقامين بالآخر وان المبحوث عنه في المقام هو جريان الأصول الجارية في مرحلة الاشتغال بعد الفراغ عن جريان الأصول الجارية في مرحلة الفراغ لو كانت (الثالثة) قد مر سابقا ان المانع عن جريان الأصول التنزيلية الناظرة إلى الغاء الشك وفرضه كالعدم هو العلم الوجداني بمخالفتها للواقع سواء كان هناك مخالفة عملية أو لم تكن واما المانع عن جريان غيرها من الأصول فهو منحصر بلزوم الترخيص في المعصية لا غير ومجرد العلم بالمخالفة من ضم بعض الأصول إلى بعض لا يكون مانعا عن جريانها ما لم يلزم الترخيص المذكور وسيأتي له مزيد توضيح إن شاء الله تعالى (الرابعة) ان
(٢٣٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الجهل (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»