عادته على غسله قبل الا يسر وأما إذا كان الشك بعد تلف العين فمقتضى القاعدة عدم الوجوب إذ الشك يرجع إلى اشتغال الذمة بالمثل وكونه ضامنا لحصة الفقير وهو أمر حادث يندفع بالأصل " الثاني " ما افاده المحقق صاحب الحاشية وحاصله ان الشك في مقدار الفوائت ان لم يكن مسبوقا بعلم في زمان كما إذا برء من مرض فات فيه مقدار من الفرائض فشك في مقدارها فالحكم فيه البراءة في غير المقدار المتيقن واما إذا كان مسبوقا به لكن عرض له الشك فيه لعروض النسيان فالحكم هو الاشتغال إذ العلم السابق بمقدار الفرائض إنما نجزها على ما هي عليها فالشك في مقدارها فعلا يرجع إلى الشك في مقدار المعلوم السابق المتنجز ومن البديهي ان الشك في التكليف إنما يكون موردا للبراءة فيما إذا لم يكن شكا في تكليف متنجز على تقدير وجوده وإلا فلا محالة يحكم العقل بوجوب الاحتياط دفعا للضرر المحتمل (وفيه) ان الحكم الواقعي إنما يكون منجزا فيما إذا كان واصلا بنفسه أو بطريقه فدعوى عدم جريان البراءة في المقام لا بد وان يرجع إلى دعوى كفاية تنجيز العلم بحدوثه آنا ما ولو كان زائلا بعد ذلك أو دعوى قصور جريان أدلة البراءة في المقام فلا محالة يجب الاحتياط لعدم الامن من العقوبة وكلا الدعويين من وضوح الفساد بمكان " اما " الدعوى الأولى فلان العلم بالتكليف إنما ينجز معلومه مع بقائه واما مع انتفائه فيستحيل أن يكون بمجرد حدوثه منجزا للمعلوم مطلقا ولو في ظرف عدم وصوله بنفسه ولا بطريقه وإلا لكان حدوث العلم آنا ما مع طريان الشك الساري منجزا أيضا وهو " قده " لا يلتزم بذلك " فإن قلت " ألستم تلتزمون بأن العلم الاجمالي ينجز المعلوم في أطرافه ولو مع زواله بفقدان بعض الأطراف أو خروجه عن محل الابتلاء فكيف تنكرون عدم منجزية حدوث العلم آنا ما ولو مع زواله وهل هناك فرق بين العلم التفصيلي والاجمالي " قلت " ليس العلم الاجمالي موجبا لتنجز المعلوم في كل واحد واحد من أطرافه لعدم العلم فيه بخصوصه وانما المنجز هو احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد واحد من الأطراف ومن الواضح ان هذا الاحتمال الموجب للتنجز على تقدير المصادفة للواقع باق بحاله قبل طرو الفقدان أو نحوه وبعده والذي نمنعه في المقام هو كون الحكم الواقعي منجزا في ظرف عدم وصوله لا بنفسه ولا بطريقه بمجرد احتمال كونه معلوما سابقا ولو بنينا على ذلك لزم تأسيس فقه جديد ضرورة ان كل حكم تكليفي احتمل تعلقه بالمكلف إذا كان موضوعه من قبيل الأفعال الاختيارية كما في الكفارات والعهود ونحوها لا بد من القول بعدم
(٢٢٧)