أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٠
في المعصية من جريانها واما مجرد العلم بالمخالفة من دون لزوم ذلك فلا يكون بمانع من الجريان وعليه فنقول المعلوم بالاجمال إذا كان مرددا بين الوجوب والحرمة في شئ واحد كما في دوران الامر بين المحذورين فقد عرفت فيما سبق انه لا مجال لجريان أصالة الإباحة واستصحابها لما عرفت من أنه مع العلم المذكور نقطع بثبوت الزام شرعي ومعه لا مجال لجعل الإباحة الظاهرية المناقضة للمعلوم بالمدلول المطابقي واما إذا كان المعلوم من قبيل الحرمة المتعلقة بالخمر المردد بين أطراف متباينة فما هو المعلوم ثبوته من الحكم ليس الا حرمة شرب الخمر الغير المعلوم الا بشرب المجموع ولا اشكال في عدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري بالنسبة إليه ولكن ذلك لا يقتضي الا سقوط الأصول بالإضافة إلى المجموع وهذا مما لا ريب فيه وإنما المدعى هو جريان الأصل في كل واحد من الأطراف ومن الظاهر أن كل واحد منها لا يكون التكليف فيه معلوما حتى يناقض الأصل الجاري فيه أو يكون ترخيصا في المعصية بالإضافة إليه وعليه يكون مرتبة الحكم الظاهري بالنسبة إلى كل من الأطراف محفوظة من دون فرق بين الأصول التنزيلية وغيرها فتلخص ان ما لا يكون مرتبة الحكم الظاهري بالقياس إليه محفوظة إنما هو مجموع الأطراف بما هو ولكنه لا يجري فيه أصل آخر غير الأصول الجارية في الأطراف حتى يمنع عنه بعدم انحفاظ المرتبة معه وما يجري فيه الأصل وهو كل واحد من الأطراف يكون مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة (والتحقيق) في الجواب ان يقال انا نمنع عن بقاء مرتبة الحكم الظاهري في كل واحد من الأطراف (أما بالنسبة) إلى الامارات فالامر فيها ظاهر فان الامارات حيث إنها حجة في مداليلها الالتزامية أيضا فكل من الامارتين القائمتين على خلاف المعلوم بالاجمال كما أنه ينفي المعلوم بالاجمال عن موردها فكذلك يثبته في الطرف الآخر فتكون معارضة للامارة الأخرى النافية للمعلوم بالاجمال بمدلولها المطابقي عن موردها فيتساقطان بالمعارضة وأما بالنسبة إلى الأصول التنزيلية فالحكم الظاهري في كل واحد من الأطراف مع قطع النظر عن الباقي وإن كان لا مانع عنه ومرتبة الحكم الظاهري بالقياس إليه محفوظة إلا أنه لا يمكن اجراء الأصل في تمام الأطراف ضرورة ان الأصل التنزيلي مرجعه إلى الغاء الشارع للشك وتعبده بالبناء العملي على احراز الواقع فمع العلم الاجمالي بالخلاف كيف يمكن الغاء الشك والجمع في التعبد بين تمام أطرافه مع مناقضته له كما هو ظاهر (وتوهم) انه لا يلزم من جريان الأصل بين الأطراف التعبد بالجمع بينها حتى يلزم ما ذكر بل غايته هو جعل حكم ظاهري في خصوص كل من
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»