أو لا يختص بشئ من المواد ربما يقال بالأول نظرا إلى أن المقام إذا كان لاحد الطرفين ترجيح يكون داخلا في صغريات دوران الامر بين التعيين والتخيير والمختار فيه هو القول بالتعيين ولكنه لا يخفى ان الحكم بالتعيين في موارد دوران الامر بينه وبين التخيير وإن كان هو الأقوى إلا أنه فيما إذا كان فعلية الطلب محرزة لدى المكلف وكان الشك بين التخيير والتعيين راجعا إلى الشك في مرحلة الاسقاط كما في الابتلاء بالغريقين المحتمل أهمية أحدهما لا في أمثال المقام الذي يكون الحكم المحتمل أهميته في مرتبة غيره بالقياس إلى وصوله فإن نسبة العلم الاجمالي إلى كل من الحكمين على حد سواء ولا يكون أهمية الحكم الواقعي على تقدير وجوده موجبة لوصوله وتنجزه على المكلف ما لم يكن هناك موصل خارجي وبالجملة الحكم بالتعيين إنما يكون فيما إذا وقع التزاحم بين الحكمين واحتمل أهمية أحدهما المستلزمة لمعجزيته عن امتثال الحكم الآخر وأما في مثل المقام فحيث ان المفروض ان الحكم الواقعي اما الوجوب أو الحرمة ونسبة العلم الاجمالي إليهما على حد سواء فكيف يكون احتمال الأهمية في أحدهما مع عدم احراز فعلية التكليف موجبا لتنجزه هذا فيما إذا كانت الواقعة المبتلى بها واقعة شخصية (واما) إذا كانت متعددة كما إذا علم بحلفه على وطئ إحدى زوجتيه وعلى ترك وطئ الأخرى في ليلة معينة حصل الاشتباه بين الزوجتين فتردد أمر وطئ كل منهما بين الوجوب والحرمة فربما يقال حينئذ بترجيح محتمل الأهمية نظرا إلى أن المقام حينئذ يكون من صغريات التزاحم بين الحكمين على ما هو الميزان من أن التنافي بين الحكمين إن كان في مرحلة الجعل فهو من باب التعارض وإلا فمن باب التزاحم ومن الضروري ان التنافي في محل الكلام لم ينشأ من جعل أصل الوجوب والحرمة لمحلوف الوطئ وتركه وانما نشأ من الاشتباه الخارجي وعدم تمكن المكلف من الامتثال لأجله وإذا رجع الامر إلى التزاحم بين الحكمين فلا محالة يكون احتمال الأهمية في أحدهما موجبا لتعينه وسقوط التخيير ولكنه لا يخفى ان اختصاص الحكم بالتعيين في موارد التزاحم مع احتمال الأهمية في أحدهما المعين وإن كان صحيحا إلا أن ادراج المقام في كبرى التزاحم إنما نشأ من توهم انحصار التنافي بين الحكمين بالتعارض والتزاحم وان خروج محل الكلام عن كبرى التعارض يستلزم دخوله في كبرى التزاحم ولكنه توهم فاسد إذ لم يقم دليل على الانحصار المذكور بل التحقيق ان المقام خارج عن مورد التعارض والتزاحم اما خروجه عن مورد التعارض فلما ذكر من أنه يشترط فيه كون التنافي ناشئا من نفس
(٢٣٣)