في مضادة أصالة الإباحة أو الحكم برفع المجهول مع الحرمة الواقعية أو إيجاب الاحتياط مع الإباحة الواقعية والحق عدم المضادة بينهما إذ الأحكام الواقعية الشاملة لصورة الشك فيها من باب نتيجة الاطلاق حيث إنها بنفسها لا تكون قابلة للمحركية والباعثية في حال الشك إذ المحركية والباعثية تتوقفان على وصول الحكم بنحو من انحاء الوصول ومع عدمه يكون المكلف في حيرة وضلال (فتارة) تكون ملاكاتها من الأهمية بمرتبة تقتضي جعلا آخر في ظرف الشك يوجب كون الحكم الواقعي واصلا بطريقه ومتنجزا ولو مع الجهل به كما في موارد إيجاب الاحتياط أو إصالة الحرمة (وأخرى) لا تكون تلك الملاكات مقتضية إلا لجعل نفس الأحكام الواقعية من دون أن تستتبع لجعل آخر في ظرف الجهل أما في القسم الأول فلا ريب ان حكم الشارع بوجوب الاحتياط أو إصالة الحرمة كما في موارد الفروج والدماء والأموال في الجملة الراجعة إلى إيجاب الاحتياط بالدقة إذا الحكم بها أيضا ينشأ من الاهتمام بالأحكام الواقعية في مواردها يوجب تنجز الواقع في ظرف الإصابة وصحة العقوبة على مخالفته إذ الحكم الواقعي وإن لم يكن واصلا بنفسه بعلم أو امارة أو أصل محرز إلا أنه واصل بطريقه وهو إيجاب الاحتياط فيتم موضوع صحة العقاب وهي مخالفة الحكم الواصل وفي موارد عدم الإصابة يكون حكما صوريا لا يترتب على مخالفته شئ إلا على القول باستحقاق العقاب على التجري (وبالجملة) مرتبة أصالة الحرمة أو إيجاب الاحتياط هي مرتبة تنجز الأحكام الواقعية وهي مترتبة ومتفرعة على مرتبة جعل نفس الاحكام فيستحيل أن يكون الحكم المجعول في هذه المرتبة مضادا للحكم الواقعي المترتب عليه هذا الجعل (وأما) في القسم الثاني فللشارع أن لا يجعل حكما في هذه المرتبة أصلا بل يوكل المكلف إلى استقلال عقله بقبح العقاب بلا بيان المستلزم للترخيص العملي وله أن يحكم بالإباحة الظاهرية أو رفع المجهول سواء كان المورد بحيث لو لم يحكم الشارع بذلك لحكم العقل بقبح العقاب أو كان بحيث لو لم يكن حكم من الشارع لحكم العقل بلزوم تحصيل الفراغ اليقيني كما في موارد الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله فكما ان حكم العقل بقبح العقاب لا يكون مضادا مع الحرمة الواقعية فكذلك حكم الشارع بالإباحة لا يكون مضادا له إذ مرتبة هذا الحكم مرتبة المعذر عن الحكم الواقعي وهي مرتبة على رتبة أصل الجعل الواقعي فكيف يعقل مضادتهما والحاصل ان مرتبة جعل الاحكام في موارد الأصول الغير التنزيلية لكونها في مرتبة التنجز أو المعذرية
(٨١)