أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٩٢
المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ومن المعلوم ان مع هذا العلم الاجمالي لا يمكن العمل بالظهورات الكتابية والحق في المقام هو القول بعدم خروج ظواهر الكتاب عن قاعدة حجية الظواهر بالخصوص فإن الأخبار الواردة في المقام على كثرتها على قسمين (فطائفة) منها في مقام النهي عن التفسير بالرأي والاعتماد في تعيين المرادات من الكتاب على الاستحسانات والآراء الظنية كما كان ذلك مرسوما بين المخالفين (وطائفة) منها في مقام المنع عن العمل بالظواهر والاستقلال في الفتوى من دون مراجعة الأئمة صلوات الله عليهم ومن الواضح ان كلتا الطائفتين أجنبيتان عما هو المهم في المقام من جواز العمل بالظهور الكتابي بعد مراجعة التفسير وعدم العثور على ما يكون قرينة على خلاف الظاهر في كلمات الراسخين في العلم صلوات الله عليهم أجمعين (واما) العلم الاجمالي فمقتضاه عدم العمل بتلك الظهورات قبل الفحص عما يكون صارفا لها ونحن نسلم ذلك وإنما المدعى هو جواز العمل بها بعد الفحص بالمقدار اللازم منه وقد تعرضنا لأصل وجوب الفحص ومقداره في بحث العموم والخصوص فراجع ثم على تقدير ظهور تلك الأخبار في عدم جواز العمل بالظهور الكتابي مطلقا فلا بد وان تحمل على ما ذكرناه جمعا بينها وبين الأخبار الكثيرة الدالة على وجوب الرجوع إلى الكتاب والعمل على طبقه وعرض الاخبار والشروط على الكتاب الصريحة في جواز العمل بالظهور الكتابي فيكون المنهي بعد الجمع بين الاخبار هو الاستقلال في الفتوى وعدم الرجوع إلى كلمات الطاهرين بل المعارضة معهم كما كان يصنعه علماء الجور في تلك الأزمنة (وأما المقام الثاني) فالمخالف فيه هو المحقق القمي قدس سره حيث ادعى (قده) اختصاص حجية الظواهر بخصوص من قصد افهامه وعليه بنى انسداد باب العلم نظرا إلى أن الاخبار المروية عن الحجج سلام الله عليهم لم يقصد منها إلا افهام خصوص المشافهين دون غيرهم فيختص حجيتها بهم أيضا وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب ما أفاده هو ما أفاده العلامة الأنصاري قدس سره وحاصله ان حجية الظواهر لا مدرك لها إلا أصالة عدم غفلة المتكلم عن بيان تمام مراده وعدم غفلة السامع عن القرائن المذكورة في كلامه لان احتمال إرادة خلاف الظاهر مع كون المتكلم في مقام البيان وخفائها على المخاطب لا بد وأن يستند إلى إحدى الغفلتين المدفوعتين بالأصل وهذا لا يجري إلا في خصوص المقصود بالإفادة وأما بالنسبة إلى غيره فلاحتمال اراده خلاف الظاهر وخفائها له باب واسع لا يمكن دفعه بالأصل لجريان العادة على الاتكال على قرائن منفصلة أو حالية
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»