أصالة الصحة مع الاستصحاب المحرز لعدم سببية العقد الخارجي تعبدا واما إذا لم تكن مجعولة بل كان المجعول هي الملكية عند صدور العقد الصحيح فلا يترتب على الاستصحاب الا عدم الملكية وبعد احراز الملكية بأصالة الصحة لا يبقى مجال للرجوع إلى الاستصحاب أصلا (قلت) قد أجاب (قده) عن هذا الاشكال بان استصحاب عدم البلوغ إذا كان مرجعه إلى الحكم بعدم تحقق النقل والانتقال حتى يكون من الأصول الحكمية من جهة عدم كون السببية مجعولة لكان أصالة الصحة أيضا كذلك فيكونان في مرتبة واحدة يعارض أحدهما الآخر (ولكن حق الجواب) ان يقال إن عدم قابلية السببية للجعل لا ربط له بكون استصحاب عدم البلوغ من الأصول الحكمية فإن المحرز بالاستصحاب لو كان هو عدم سببية العقد الخارجي للنقل لكان للاشكال المذكور مجال واسع واما إذا كان المحرز به عدم تحقق ما هو الموضوع للنقل كما أن المحرز بأصالة الصحة هو تحقق موضوعه فالاشكال المذكور مندفع من أصله (هذا محصل) ما افاده (قده) في معارضة أصالة الصحة مع الاستصحاب الموضوعي وكونهما في مرتبة واحدة (ولكن التحقيق) في المقام ان يقال إن أصالة الصحة إذا كان مدركها هو لزوم حمل فعل المسلم على الصحة فلا ينبغي الريب في كونه من الأصول الحكمية المحضة فيقدم عليها الاستصحابات الموضوعية لا محالة لكنك عرفت فيما تقدم عدم كون المدرك ذلك كما أنه إذا كان المدرك لها هو الاجماع القولي فلابد حينئذ من التمسك باطلاق معقد الاجماع ولا ريب في شموله لموارد الاستصحابات الموضوعية فيما لا يرجع الشك إلى أهلية المتعاقدين أو قابلية العوضين فتكون أصالة الصحة متقدمة عليها كتقدمها على الاستصحابات الحكمية لكن الظاهر عدم ثبوت الاجماع القولي كما يظهر ذلك لمن راجع كلماتهم فينحصر المدرك في الاجماع العملي المستفاد من تمسكهم بها في الموارد المتفرقة ولا ريب ان القدر المتيقن من وإن كان عدم وجود أصل موضوعي مخالف لمقتضى أصالة الصحة إلا أن من المظنون قويا بمرتبة تطمئن بها النفس هو تحقق الاجماع في موارد الأصول الموضوعية أيضا فينحصر مورد الخروج بما إذا كان الشك في الصحة من جهة الشك في أهلية المتعاقدين أو قابلية العوضين وكلما كان الشك من غير هاتين الجهتين يرجع فيه إلى أصالة الصحة سواء كان الأصل المخالف لها من الأصول الحكمية أو الموضوعية (نعم) لو لم يكن تحقق الاجماع في موارد الأصول الموضوعية محرزا لما كان مناص عن الرجوع إلى تلك الأصول لعدم ثبوت حجة أخرى على خلافها وكيف كان
(٤٩٣)