أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٨
وعلى الثاني فهل هي من الأصول المحرزة أو لا (ربما يقال) بان أصالة الصحة في فعل الغير بإزاء قاعدة الفراغ في عمل الشخص فكما ان قاعدة الفراغ قد استظهر اماريتها من بعض أدلتها على ما تقدم فكذلك تكون أصالة الصحة (وأنت خبير) بان الشك في الصحة في مورد القاعدة انما كان من جهة الشك في تحقق الإرادات الجزئية على طبق الإرادة الكلية المتعلقة بالعمل حين الشروع (وقد ذكرنا) ان مقتضى تعلق الإرادة بشئ هو تعلق الإرادة الجزئية بكل من اجزائه في ظرفه وهذا هو جهة اماريتها واما أصالة الصحة فليس في موردها ما يوجب اماريتها إلا ظهور حال المسلم في أنه لا يأتي بالفاسد (ومن الواضح) ان غاية ما يترتب على هذا الظهور هو احراز الصحة عند الفاعل دون الصحة الواقعية التي هي محط البحث في المقام فتكون متمحضة في الأصلية واما بالنسبة إلى كونها محرزة أو غير محرزة فسيأتي التكلم فيها انشاء الله تعالى (فظهر بذلك) انه لا يترتب بأصالة الصحة إلا الآثار الشرعية المترتبة عليها دون اللوازم والملزومات وقد استشهد العلامة الأنصاري (قده) لذلك بفرعين نقلهما عن القواعد فإن كان غرضه من التعرض لهما لما فيهما من الأهمية وإلا فالمطلب أوضح من أن يستشهد له بمثل الفرعين وغيرهما (وكيف كان) فنحن نقتفي اثره في التعرض لهما قال العلامة (قده) لو قال آجرتك كل شهر بدرهم فقال بل سنة بدينار ففي تقديم قوم المستأجر نظر فإن قدمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول هنا (قال) في جامع المقاصد ما حاصله وجه النظر ان المستأجر لما كان يدعي صحة عقد الإجارة لان العلامة (قده) بنى على بطلان اجارة كل شهر بدرهم فيكون قوله موافقا لأصالة الصحة في العقد وحيث انها لا تثبت وقوع الإجارة على سنة لعدم كونه من اللوازم الشرعية المترتبة على صحة العقد فصار ذلك منشأ لتوقف العلامة (قده) في تقديم قول المستأجر (ثم) انه (قده) بعد بنائه على عدم تقدم قول المستأجر لعدم موافقة قوله لأصالة الصحة بعد المنع عن جريانها في المقام وجه قول العلامة (قده) بصحة الإجازة في الشهر الأول هنا بما (حاصله) ان العلامة (قده) وان بنى على بطلان اجارة كل شهر بدرهم نظرا إلى جهالة مدة الإجارة إلا أن المالك والمستأجر متفقان في المقام على استحقاق المالك للدرهم في الشهر الأول بناء على كون الدينار اثني عشر درهما فإن كلا منهما حينئذ معترف باستحقاق المالك للدرهم في الشهر الأول فصحة الإجارة في الشهر الأول في محل الكلام لخصوصية فيه كما هو ظاهر كلام العلامة (قده) من تقييده الحكم بالصحة بلفظة هنا على ما في القواعد وإن كانت هذه اللفظ ساقطة في العبارة المنقولة
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»