أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٢
يحرز به مفاد كان الناقصة كما في المقام فالأصل المعارض له يكون هو الاستصحاب المحرز به العدم بنحو مفاد ليس الناقصة فكما ان أصالة الصحة يحرز بها صدور العقد عن البالغ فيترتب عليه النقل والانتقال فكذلك الاستصحاب يحرز به عدم صدوره عن البالغ فيحكم عليه بعدم ترتب النقل والانتقال (فإن قلت) سلمنا ان الأثر إذا كان مترتبا على مفاد كان أوليس التامتين فيكفي في ترتبه جريان الأصل في مفاد ليس أو كان الناقصتين إلا أن ذلك لا يكفي في المعارضة في المقام فإنها فرع جريان الاستصحاب في حد نفسه وهو لا يجري فيه فإن جريانه مشروط بكون المستصحب بنفسه حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم وحيث إن الأثر الشرعي الذي هو المجعول في المقام ليس إلا النقل والانتقال الثابتان لوجود العقد الصحيح فأصالة الصحة تكون جارية ويحرز بها موضوعهما وأما الاستصحاب فلا يحرز به إلا عدم صدور العقد الخارجي عن البالغ وهو بنفسه ليس بحكم شرعي ولا موضوع للأثر الشرعي فإن عدم النقل والانتقال ليس إلا عدم الأثر لا انه بنفسه اثر مجعول وعدم الأثر لا يكون اثرا مجعولا كما هو واضح (وبالجملة) جعل الحكم الشرعي على الوجود سواء كان بنحو مفاد كان التامة أو الناقصة لا يكفي في جريان الاستصحاب في طرف العدم بل لابد أن يكون العدم بنفسه مجعولا شرعيا أو موضوعا له كما في الموانع المعتبر عدمها في المأمور به مثلا فإن تلك الاعدام يصح التعبد بها في ظرف الشك بالاستصحاب ويحرز به وجود المأمور به خارجا (قلت) قد ذكرنا في بعض المباحث السابقة ان اشتراط جريان الاستصحاب بكون المستصحب بنفسه أو بأثره مجعولا شعر بلا ضرورة بل اللازم كون المستصحب بنفسه أو بأثره قابلا للتعبد الشرعي ومن الضروري ان وجود الشئ إذا كان قابلا للتعبد به فلا محالة يكون عدمه قابلا له أيضا فكما ان استصحاب عدم المانع يحرز به تحقق المأمور به خارجا فكذلك استصحاب وجوده يحرز به عدم ففي المقام إذا كان تحقق العقد من البالغ لترتب اثر الملكية قابلا للتعبد فكذلك عدم تحققه منه لعدم ترتب الملكية قابل له أيضا وهذا معنى ما ذكرناه مرارا من أن ترتب الأثر على أحد النقيضين يكفي في جريان الأصل في المناقض الآخر أيضا (فإن قلت) سلمنا كفاية ترتب الأثر على أحد النقيضين في جريان الأصل في الطرف الآخر إلا أنه لا يكفي في المعارضة في المقام فإن الاستصحاب الجاري فيه لا يكون إلا من الأصول الحكمية وقد بينا سابقا تقدم أصالة الصحة عليها على كل تقدير (بيان ذلك) ان سببية العقد للملكية إن كانت قابلة للجعل بنفسها فيمكن ان يقال حينئذ بمعارضة
(٤٩٢)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»