أولا ثم تحقيق الحال في المقام ثانيا (فنقول) ان محصل مرامه (قده) ان أصالة الصحة إن كانت من الأصول المحرزة فهي وإن كانت تحرز بلوغ العاقد عند الشك فيه الا ان استصحاب عدم بلوغه إلى زمانه صدور العقد منه يحرز صدور العقد عن غير البالغ فيتعارضان إذ ما يكون محرزا وجوده بأصالة الصحة يكون هو بعينه محرز العدم بالاستصحاب فيكون كل من الأصلين في عرض الآخر (فان قلت) أصالة الصحة يحرز بها وقوع العقد الخارجي عن البالغ فيترتب عليه الأثر واما الاستصحاب وإن كان يحرز به عدم صدور هذا العقد عن البالغ الا ان عدم النقل والانتقال لا يترتبان على عدم صدور هذا العقد عن البالغ أو على صدوره عن غير البالغ بل هو مترتب على عدم وجود سبب النقل والانتقال بنحو مفاد ليس التامة ومن الضروري أن استصحاب عدم البلوغ إلى زمان صدور العقد لا يحرز به إلا عدم صدور هذا العقد عن البالغ بنحو مفاد ليس الناقصة ويحتاج اثبات عدم وجود السبب بنحو مفاد ليس التامة إلى ضميمة القطع بعدم صدور عقد آخر في الخارج ومن الضروري ان ترتب العدم الذي هو مفاد ليس التامة على العدم النعتي الذي هو مفاد ليس الناقصة في ظرف القطع بعدم وجود سبب آخر يبتني على القول بالأصول المثبتة (وبالجملة) مجرى الاستصحاب في محل البحث هو العدم النعتي وموضوع الأثر هو العدم المحمولي ولا يمكن احراز الثاني بالأول فلا يعارض به أصالة الصحة التي يحرز بها وجود السبب الناقل وهو صدور العقد من البالغ (قلت) إذا كان الأثر الشرعي كالنقل والانتقال في المقام مترتبا على وجود العقد الصحيح بنحو القضايا الحقيقية كما هو الأصل في القضايا المتكفلة لجعل الأحكام الشرعية فكما يصح جريان الأصل في احراز مفاد كان التامة وهو وجود الموضوع كاستصحاب وجود الخمر مثلا فكذلك يصح جريانه في احراز مفاد كان الناقصة كاستصحاب خمرية الموجود الخارجي ويترتب عليه الأثر المجعول بنحو القضية الحقيقية والسر في ذلك ان الكلي الطبيعي لما كان عين افراده في الخارج لا أمرا آخر يغايره فالأثر المترتب على كل منهما يترتب بعينه على الآخر فإذا رتب اثر في الشريعة على وجود الخمر مثلا فيكون شخص ذلك الأثر مترتبا على وجود ما يحكم عليه بالخمرية بحكم الشارع وليس هذا من الأصول المثبتة في شئ وعليه يكون الأصل الجاري في طرف العدم مناقضا للأصل الجاري في طرف الوجود المناقض له فإذا كان الأصل الجاري في طرف الوجود محرزا له بنحو مفاد كان التامة فالأصل الجاري في طرف العدم المحرز له بنحو مفاد ليس التامة يكون مناقضا له ومعارضه وإذا كان الجاري في طرف الوجود
(٤٩١)