أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٤
عنه لا محالة (الثالث) أن يكون أحد الواجبين مما له البدل دون الآخر فإذا وقعت المزاحمة بين الوضوء وواجب آخر لا بدل له يتقدم ما ليس له البدل على ما له البدل والسر فيه واضح فان ما له البدل بمقتضى جعل البدلية يكون مشروطا بالقدرة شرعا فيقدم عليه ما ليس بمشروط بها كذلك والوجه في جعل هذا المرجح قسما آخر مع أنه داخل في القسم الثاني هو ان هذا القسم فيه ملاك آخر للتقدم مع قطع النظر عن كون القدرة في أحدهما شرعية وفي الآخر عقلية وهو ان ما ليس له البدل يكون أهم مما له البدل فيكون التقدم فيه من جهتين (وربما يتوهم) ان هذا المرجح يكون مرجحا في باب المعارضة أيضا فإن العموم الشمولي يتقدم على العام البدلي في مورد المعارضة فيتحد التعارض والتزاحم من جهة هذا المرجح (ولكنه توهم فاسد) فان العام الشمولي وإن كان مقدما على العام البدلي في مورد المعارضة إلا أنه ليس بملاك التقدم في باب المزاحمة بل من جهة قوة الدلالة وصلاح كون العموم الشمولي بيانا للعموم البدلي وقد مر بيان ذلك وسيجئ توضيحه إن شاء الله تعالى (الرابع) أن يكون أحد المتزاحمين من دون أن يكون هناك شئ من المرجحات السابقة أهم من الآخر فان ما فيه الأهمية يتقدم على غيره ويكون معجزا مولويا عنه (الخامس) أن يكون أحد الحكمين المفروض تزاحمهما وتساويهما في مقدار الأهمية سابقا في الزمان على الآخر فإن السابق منهما يأخذ محله ويكون معجزا مولويا عن الآخر فإذا دار الامر بين القيام في الركعة الأولى أو الثانية بحيث لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما فلا محالة يكون القيام في الركعة الأولى هو المتعين وبذلك يكون المكلف عاجزا عن القيام في الثانية فيسقط (نعم) لو كان الامر المتأخر أهم فلا محالة يكون حفظ القدرة بالقياس إليه مزاحما مع التكليف الفعلي ومتقدما عليه فالترجيح بالسبق متأخر عن الترجيح بالأهمية أيضا (ثم إن التزاحم) إنما يتحقق غالبا من جهة عدم القدرة وقد يتحقق لا من جهته بل من جهة أخرى كما إذا كان المكلف مالكا لخمس وعشرين من الإبل التي يجب فيها خمس شياه ثم بعد مضي ستة أشهر ملك إبلا أخر فحصل النصاب السادس الذي يجب فيه بنت مخاض فلولا الدليل على أن المال الواحد لا يزكى في سنة مرتين لكان الواجب هو دفع خمس شياه بعد تمام الحول بالإضافة إلى خمسة وعشرين ودفع بنت مخاض بعد مضي حول ستة وعشرين لكن الدليل الدال عليه أوجب المزاحمة بين الحكمين وهذا القسم من التزاحم في غاية الندرة واما التزاحم من جهة عدم القدرة فيتحقق في (خمسة) مواضع (الأول)
(٥٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»