(أحدهما) الشك في بقاء الحالة السابقة وعدمه بالقياس إلى عدم الملكية (الثاني) الشك في أن اليد الحادثة هل حدثت على الملك أو لا (ولا ريب) ان استصحاب عدم الملكية قاصر بنفسه عن اثبات عدم حدوث اليد على الملك بل تكون اليد المثبتة للملكية مقدمة على الاستصحاب ورافعة للشك في مورده ضرورة أن الشك في بقاء عدم الملكية ناش عن الشك في كيفية حدوث اليد وانها كانت عادية مثلا أولا فإذا ثبت باليد سواء كانت أصلا أو امارة عدم كونها عادية مثلا فلا محالة يرتفع الشك في بقاء الحالة السابقة بالقياس إلى عدم الملكية وأما إذا كان الاستصحاب متعرضا لحال اليد ومبينا لها فكيف يمكن ان يقال بتقدمها عليه فإذا علمنا كون اليد عادية وشك في انقلابها إلى اليد المالكية بعد ساعة مثلا فلا محالة يكون الشك في الملكية ناشئا عن الشك في حال اليد فإذا جرى استصحاب حال اليد وثبت كون اليد عادية بحكم الشارع فلا يثبت بها الملكية لا محالة فإن (قلت) ألسنا بنينا على امارية اليد وكونها مثبتة للواقع ومحرزة له بحكم الشارع ومعه كيف يقدم عليها الاستصحاب مع كونه من الأصول العملية (قلت) إنما تتقدم الامارة على الأصل فيما إذا كان الاختلاف في المؤدى واثبات كل منهما ما يضاد مؤدى الآخر واما إذا كان الأصل ناظرا إلى موضوع الامارة ومبينا له باخراج مورده عن موضوعها فلا محالة يتقدم الأصل على ما هو الميزان في تقدم الحاكم على المحكوم كلية (فتلخص) مما ذكرناه عدم حجية اليد فيما إذا علم حالها السابق من كونها حادثة على غير الملك بإجارة أو عارية ونحوهما لعدم امارتيها على الملك في نظر العقلاء (أولا) وحكومة الاستصحاب عليها (ثانيا) وعلى ذلك جرت سيرة العقلاء في أخذ السجلات من المستأجرين وغيرهم لقبول الإجارة ونحوها وليس ذلك إلا لأجل اسقاط امارية اليد واثبات ان حدوث اليد على المال لم يكن بعنوان المالكية فيحتاج المستأجر مثلا إلى اثبات الملكية إن ادعاها (الثانية) ان حجية اليد هل تختص بما إذا علم قابلية المال للنقل والانتقال وشك في فعلية الانتقال أو تعم ما إذا علم عدم القابلية أيضا ولكن احتمل تبدله إلى القابلية كما في موارد الأوقاف الظاهر هو الأول (بيان ذلك) ان الأموال بحسب طبعها قابلة للسير والتبدل فمالية الحنطة مثلا تكون عند البيع محفوظة في الدراهم أو الدنانير كما أن مالية الدراهم تكون محفوظة عند اشتراء اللحم بها وهكذا فكل مال من الأموال في حد ذاته قابل للسير وللمالك ان يقفها ويمنع عن سيرها فتسقط عن قابلية التبدل والمسير فإذا وجد مال في يد واحد واحتمل حدوثها بعنوان المالكية كما ذكرنا انه المورد لقاعدة اليد (فتارة)
(٤٥٧)