تكون الحالة السابقة على اليد معلومة من حيث عدم القابلية للسير كما إذا علم كونه وقفا غير قابل للانتقال في زمان ولكن احتمل عروض عنوان محدث للقابلية بعد عدمها (وأخرى) لا يعلم ذلك كما هو الغالب في موارد اليد (اما القسم الثاني) فهو القدر المتيقن من موارد حجية اليد وثبوت الملكية بها (واما القسم الأول) فلا دليل على حجية اليد فيه فإن القدر المتيقن من دليل حجيتها هو كونها امارة على فعلية الانتقال فيما إذا لم يحرز عدم قابلية متعلقها لعدم الانتقال فإن مجرد امكان القابلية لاحتمال طرؤ ما يوجبها لا يكفي في الحكم بالانقلاب بل استصحاب بقائه على ما كان من عدم القابلية للسير يكون مخرجا له عن موضوع قاعدة اليد فتكون دعوى الملكية حينئذ محتاجة إلى الاثبات ببينة ونحوها (فإن قلت) أليست اليد امارة على الملكية ويثبت بالامارة اللوازم والملزومات ولو كانت عقلية فلم لا يثبت في المقام بحكم اليد عروض القابلية وإن كان ملزوما لحدوث اليد على الملك عقلا (قلت) نعم ان دليل الحجية على تقدير شموله للمقام لا ريب في صحة التمسك به لاثبات اللوازم والملزومات إلا أن الشأن في شموله له فإن عمدة دليل حجية اليد هي رواية حفص ورواية أخرى يقرب منها في الدلالة ولا إطلاق لهما لمثل المقام (ضرورة) ان احتمال الانقلاب إن كان لازما غالبيا لموارد الشك في الملكية أمكن أن يقال إن دليل الحجية ناظر إلى هذه الجهة أيضا واما إذا لم يكن الامر كذلك بل كانت موارد الشك في الملكية غالبا غير مسبوقة بالعلم بعدم القابلية للمسير سابقا فلا يمكن اثبات الحجية في غير تلك الموارد مع عدم ثبوت اطلاق له من تلك الحيثية (نعم) إذا علم انقلاب الحال في الأوقاف بطرؤ ما يجوز نقلها ولكن شك في الملكية الفعلية لذي اليد لاحتمال عدم حدوث النقل عليها فلا ريب في حجية اليد حينئذ واثبات الملكية بها (ومن ذلك) يظهر حال الأراضي المفتوحة عنوة وانها لا تقاس بالأوقاف الغير القابلة للانتقال بحسب طبعها فإن تلك الأراضي قابلة للمسير فعلا وإن كانت ملكا للمسلمين (غاية الأمر) ان فعلية النقل فيها مشروطة بتصدي ولي الأمر له فإذا وجدت في يد أحد واحتمل انتقالها إليه بتصرف من ولي الأمر فيحكم عليها بالملكية وأين هذا من الأوقاف الغير القابلة للمسير في حد نفسها (ومما ذكرنا) ظهر بطلان قياس الأوقاف بالانسان الموجود في يد أحد بعنوان الرقية مع احتمال كونه حرا فإنه لا اشكال في كون اليد في مورده امارة للملكية على ما هو مقتضى الفتوى والنصوص مع عدم احراز القابلية فيه لاحتمال كونه حرا غير قابل للانتقال رأسا (وجه البطلان) ان الممنوع عن شمول دليل هو
(٤٥٨)