أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٥
المجعول ببعض افراد الموضوع كما عرفت في مثل لا شك لكثير الشك وهذا بخلاف الحكومة الظاهرية كحكومة الامارات على الأصول فإنها موجبة لارتفاع الموضوع وجدانا بعد ثبوت المتعبد به بالتعبد فان موضوع الأصل كما عرفت هو الشك بما انه فاقد للطريقية وموجب للوقفة لا بما انه صفة خاصة ومن المعلوم انه مع ثبوت المتعبد به بحكم الشارع بالامارة لا يبقى هناك تحير وموجب للتوقف (ثم إن) تعبير الحكومة في كلمات بعضهم بما يكون من قبيل الشارح بمثل كلمة أعني وأشباهها اغترارا ببعض ظواهر كلمات شيخنا العلامة الأنصاري (قده) غلط محض فان الحكومة بهذا المعنى لا مورد له في الاخبار الا القليل جدا فكيف يصح ان يعقد له بحث بهذه الأهمية بل الظاهر أن مراده (قده) هو ما ذكرنا أيضا (فتحصل) مما ذكرناه حكومة الامارات بما انها ناظرة إلى الواقع على الأصول المأخوذ في موضوعها الشك والمقصود في المقام من التعرض لحال الحكومة والورود هو بيان ذلك (وأما) تقدم بعض الامارات على بعض كتقدم الاقرار على حكم الحاكم المقدم على البينة المقدمة على غيرها فسيأتي الكلام فيه في محله إنشاء الله تعالى (ثم أن) إمارية الامارة الموجبة للتقدم متقومة بأمرين (الأول) كون الدليل ناظرا إلى الواقع وكاشفا عنه كشفا ناقصا (الثاني) امضاء الشارع له بما هو كذلك بتتميم جهة كشف فلو كان اعتبار الشارع له لا من تلك الجهة بل كان جهة الا مارية ملغاة في نظره فلا يكون حجة بما انه امارة وهذا واضح لا ريب فيه (ثم إنه) إذا علم امارية شئ أو أصليته فلا اشكال وان شك في ذلك فمقتضى القاعدة كونه أصلا لا امارة لا بمعنى ترتيب آثار الأصلية عليه بهذا العنوان حتى يقال إنه لا أصل لهذا الأصل بل بمعنى نفي آثار الا مارية من حجية لوازمه وملزوماته وتقدمه على الأصول فإن القدر المعلوم الجامع بين الأصلية والأمارية هو حجية الشئ في نفسه بالنسبة إلى لوازمه الشرعية واما الزايد عليه فهو مشكوك يرجع فيه إلى أصالة عدم الحجية (ثم إن) ما وقع التكلم في كونه أصلا أو امارة أمور لا بأس بالتعرض لها (منها) قاعدة اليد (والحق) كونها إمارة لان الاستيلاء على الشئ حيث إنه بالقياس إلى الملكية من لوازمه الطبعية فلا محالة تكون فيها جهة كاشفية ناقصة ولا ريب ان اعتبارها عند العقلاء من جهة كاشفيته لما ذكرناه في بحث الاستصحاب من عدم وجود تعبد لا من جهة الكاشفية عندهم والظاهر من أدلة حجية اليد كرواية حفص وغيرها كون اعتبارها بما له من الشأن عند العقلاء فيكون امارة (فإن قلت) ظاهر رواية حفص ان اعتبار اليد من جهة لزوم اختلال النظام من عدمه كما هو ظاهر قوله (ع) (ولولا ذلك لما بقي
(٤٥٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الحج (1)، العقد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»