أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٠
المتيقن حدوثه إذ المفروض ان اليوم أو الشهر أو السنة موضوع عرفا لمجموع قطعة من الزمان حادثة ببقاء أول جزء منها وباقية ببقاء آخر جزئها وبعد وحدة هذا المعنى العرفي يكون المشكوك هو بقاء ذاك المتيقن شخصا لا غيره وليس المقام من باب التسامحات العرفية في التطبيقات كتسامحهم في اطلاق لفظ المن على ما كان أقل منه بمثاقيل حتى يقال إنه لا اعتبار بمسامحاتهم بل من باب تشخيص المفهوم بالرجوع إليهم ولا ريب في اتباع نظرهم في ذلك وبعد فرض وحدة المفهوم وكون الشك متعلقا بشخص ما تعلق به اليقين فلا ريب في جريان الاستصحاب عند الشك في الوجود حدوثا أو بقاء فيرجع في الأول إلى استصحاب العدم وفي الثاني إلى استصحاب الوجود بنحو مفاد كان أوليس التامتين فيثبت به وجود النهار أو عدمه واما الجزء المشكوك كونه من الليل أو النهار فلا يمكن ان يثبت بالاستصحاب لعدم الحالة السابقة المتيقنة فيه حتى تستصحب واستصحاب وجود النهار أو عدمه مثلا لا يكاد يثبت به كون الجزء المشكوك من النهار أو عدمه الا على القول بالأصل المثبت (وبالجملة) الاستصحاب لا يجري الا في مفاد كان أوليس التامتين واثبات مفاد كان وليس الناقصتين به يبتني على القول بالأصل المثبت وعلى ذلك فإن كان الزمان الجاري فيه الاستصحاب متمحضا في كونه شرطا للحكم فقط من دون أن يكون قيدا للواجب اما من جهة كون الواجب موسعا أو من جهة كون وقوع الفعل فيه قهريا ولو كان مضيقا من دون ان يؤخذ الزمان فيه قيدا فلا اشكال في جريان الاستصحاب واثبات الحكم المترتب عليه شرعا واما إذا كان الزمان قيدا للواجب كما في الصلوات اليومية المعتبر وقوعها في زمان مخصوص فيشكل التمسك باستصحاب الزمان في احراز وقوعها في الزمان الذي اخذ قيدا فيها مثلا إذا شككنا في بقاء النهار الملازم للشك في بقاء وجوب الظهرين فغاية ما يترتب على استصحاب بقاء النهار هو اثبات بقاء وجوبهما واما احراز ان الصلاة الواقعة في الخارج واقعة في النهار بضم الوجدان إلى الأصل فغير ممكن إذ غاية الأمر هو احراز ذات الصلاة وذات النهار واما احراز وقوعها في النهار أعني احراز التقيد فغير متحقق لا بالأصل ولا بالوجدان وبذلك يشكل في أصل استصحاب وجود النهار المترتب عليه وجوب الصلاة إذ جريان الاستصحاب فرع ترتب الأثر العملي عليه وهو مفقود في المقام على الفرض ولذلك عدل شيخنا العلامة الأنصاري (قده) عن اجراء الاستصحاب في الزمان إلى اجرائه في نفس الحكم الشرعي فتمسك في المثال باستصحاب وجوب الصلاة وبقاء التكليف وقد اوردنا عليه في
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»