الجنابة المأخوذ عدمها في موضوع التكليف بالوضوء فمع احرازه بضم الوجدان إلى الأصل يكون التكليف الفعلي هو وجوب الوضوء الرافع للحدث شرعا فلا يبقى مجال لاستصحابه وهذا هو السر في عدم التزام العلامة الأنصاري (قده) بوجوب الغسل في المقام تحصيلا لليقين بالطهارة مع التزامه بجريان الاستصحاب في هذا القسم وليس ذلك الا من جهة اخذ عدم الجنابة في موضوع التكليف بالوضوء كما عرفته * (تفريع) * ان للفاضل التوني (قده) كلاما تعرض له العلامة الأنصاري (قده) في المقام بمناسبة ما (وحاصله) المنع من التمسك بأصالة عدم التذكية في الحيوان الذي يشك في وقوع التذكية عليه من غير جهة الشك في القابلية لها التي تمسك بها المشهور في اثبات الحرمة والنجاسة وقد تمسك في ذلك بأمرين (الأول) ان الحرمة والنجاسة في عنوان الأدلة مترتبان على عنوان الميتة الذي هو من العناوين الوجودية فاثباتها بأصالة عدم التذكية يكون مبنيا على القول بالأصول المثبتة (مضافا) إلى أن أصالة عدم التذكية معارضة بأصالة عدم الموت حتف الانف الذي هو مقوم كون الحيوان ميتة فإن عنوان التذكية كما أنه من العناوين الوجودية المسبوقة بالعدم فكذلك عنوان الميتة أيضا (ويرد على هذا الوجه) ان عنوان الميتة ليس من العناوين الوجودية بل الميتة شرعا هو عبارة عن غير المذكى ولذا لو قطعنا بعدم تذكية حيوان لفقد شرط من شرائطه فلا ريب في صدق عنوان الميتة عليه وان لم يكن موته بحتف انفه ولو سلمنا كون عنوان الميتة أمرا وجوديا فلم يترتب الحرمة والنجاسة في الشريعة على خصوص ذلك العنوان بل عليه وعلى غير المذكى على ما يستفاد من قوله تعالى (الا ما ذكيتم) فأصالة عدم التذكية يترتب عليها الحرمة والنجاسة بنفسها من دون لزوم اثبات عنوان الميتة كما هو ظاهر (الثاني) ان الموضوع للحرمة والنجاسة وان سلم كونه هو عدم التذكية الا انه على اطلاقه ليس موضوعا له قطعا والا لحكم بالنجاسة في حال الحياة أيضا بل لا محالة يكون الموضوع هو عدم التذكية حال زهوق الروح فما هو موضوع الأثر ليس له حالة سابقة وما هو متيقن سابقا لا يكون بموضوع له فلا يجري الاستصحاب (وبالجملة) عدم التذكية له فردان أحدهما حال الحياة والآخر حال زهوق الروح والفرد الأول وإن كان متيقن الحدوث الا انه قطعي الارتفاع ولا يترتب عليه الأثر والفرد الآخر الموضوع للأثر مشكوك الحدوث من أول الأمر فالتمسك بالاستصحاب في جامع عدم التذكية لاثبات بقائه إلى حال زهوق الروح
(٣٩٧)