أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٣
لاستصحابها (الثاني) أن يكون جريان الأصل في الشك السببي بنفسه رافعا لموضوع الأصل الآخر مضافا إلى ترتب أحد المشكوكين على الآخر شرعا كما في المثال المزبور فلو فرضنا الترتب الشرعي في مورد ولكن لم يكن الأصل الجاري في الشك السببي رافعا لموضوع الآخر بنفسه كما إذا شك في جواز الصلاة في لباس من جهة الشك في كونه متخذا من الحيوان المأكول اللحم فلا يكون أصالة الحلية في الحيوان مثبتة لجواز الصلاة في شعره مثلا وذلك لأن جواز الصلاة مترتب في الأدلة على كون الحيوان من الأصناف التي يحل لحمها في مقابل الأصناف الأخر وأصالة الحلية لا ترفع الشك عن كون اللباس المعين مأخوذا من تلك الأصناف أو من غيرها فهذا الشك الوجب للشك في جواز الصلاة فيه قبل جريان الأصل وبعده على حد سواء ففي المقام لو سلمنا كون الشك في بقاء الكلي مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل الا ان ترتب ارتفاع الكلي على عدم حدوثه ليس شرعيا بل عقلي محض فإن بقاء الكلي ببقاء فرده وارتفاعه بارتفاعه من الأمور النفس الامرية التي لا مدخلية للجعل الشرعي فيها ولو سلمنا كون الترتب شرعيا أيضا لكن الشك في بقاء الكلي لا يرتفع بأصالة عدم حدوث الفرد الطويل فإنها معارضة بأصالة عدم حدوث القصير فيتعارض الأصلان فيرجع إلى استصحاب الكلي (وتوهم) عدم جريان أصالة عدم حدوث القصير للقطع بارتفاعه على تقدير وجوده في زمان الشك في بقاء الكلي وارتفاعه (مدفوع) بان الميزان في تعارض الأصلين انما هو لحاظ حال حدوثهما لا بقاءهما ففي أول زمان وجد الكلي المردد بين القصير والطويل قد حصل التعارض بين الأصلين وتساقطا فلا تصل النوبة بعد ذلك إلى أصالة عدم حدوث الطويل ابدا وهذا نظير ما إذا خرج أحد المعلومين بالاجمال عن مورد الابتلاء بعد تعارض الأصلين وتساقطهما (فتحصل) ان استصحاب الكلي في هذا القسم كالقسم الأول مما لا ينبغي الارتياب فيه لكن بشرط كون الشك في بقاء الكلي مستندا إلى الشك في وجود الرافع فلو شك فيه من جهة الشك في المقتضي كما إذا شك في بقاء الحيوان المردد بين الحيوانين في الدار من جهة الشك في مقدار عمره واستعداده لما يجرى الاستصحاب بناء على ما قدمناه من عدم شمول الأدلة لما إذا كان الشك في البقاء من جهة المقتضي وعدم احراز وجوده في عمود الزمان (ثم لا يخفى عليك) فساد ما توهمه بعض الأساطين ممن عاصرناهم قدس الله تعالى اسرارهم من التمسك في هذا القسم باستصحاب الفرد المردد من دون احتياج إلى استصحاب الكلي فإن المراد
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»