المجعول التشريعي تكوينيا وهو خلف محال ولو سلمنا امكانها وقابلية ترشح الحكم الشرعي من موجود تكويني فهي لا محالة تكون من لوازم ذات السبب فإن علية العلة من لوازم ذاتها وغير قابلة لتعلق الجعل بها لا تكوينا ولا تشريعا نعم ذات العلة قابلة للجعل التكويني واما وصف عليته فغير قابل لتعلق الجعل به أصلا واما بمعناها المسامحي أعني به مجرد ترتب الحكم على موضوعه خارجا فقد عرفت ان السببية بهذا المعنى عين الشرطية والموضوعية للحكم والاختلاف في التعبير وعليه تكون السببية منتزعة من جعل الحكم على موضوعه كالشرطية بعينها فمتى جعل الوجوب على تقدير الدلوك خارجا أو الملكية على تقدير تحقق العقد فلا محالة ينتزع الشرطية والموضوعية والسببية من الدلوك أو العقد للوجوب أو الملكية وقد ذكرنا سابقا ان القوم اصطلحوا على التعبير عن موضوعات التكاليف بالشرائط وعن موضوعات الوضعيات بالأسباب والا فلا فرق بينهما أصلا وحيث انه خفي ذلك على المحقق صاحب الكفاية (قده) فتخيل ان اطلاق السبب على الدلوك بمعناه الحقيقي التزم بكون السببية له غير قابلة للجعل التشريعي لا استقلالا ولا تبعا وأنت بعد ما أحطت خبرا بما ذكرناه تعرف ان السببية للدلوك مثلا تكون منتزعة من جعل الحكم على تقدير الدلوك لا محالة (هذا كله) في السببية بالقياس إلى الحكم المجعول واما السببية بالقياس إلى جعل الحكم على موضوعه المقدر وجوده فهي غير قابلة للجعل أصلا وليست من الأحكام الوضعية (توضيح ذلك) ان جعل الحكم على موضوع مقدر الوجود حيث إنه فعل اختياري للجاعل فلا محالة يكون صادرا عنه بالاختيار كبقية أفعاله الاختيارية والفعل الاختياري لابد فيه من داع مقتض له وذلك الداعي انما يكون مقتضيا لوجوده بوجوده اللحاظي ومترتبا عليه بوجوده الخارجي ومن الضروري ان ما هو تحت اختيار الجاعل هو نفس فعله وجعله واما الأمور السابقة عليه فكلها أمور تكوينية غير مجعولة واقتضاؤها للجعل والاختيار من لوازم ذاتها الغير المنفكة عنها فلا يكون قابلا لتعلق الجعل التشريعي أو التكويني به أصلا فكم من فرق بين شرائط الجعل أعني بها ما يقتضي جعل الحكم على موضوعه وبين شرائط المجعول أعني بها القيود المأخوذة في موضوع التكليف فما هو قابل للجعل ومنتزع من التكليف أو الوضع هي الشرطية المتصفة بها شرائط المجعول وما هو من الأمور الواقعية التكوينية هي الشرطية المتصفة بها شرائط الجعل وقد أشرنا إلى أن خفاء ذلك على المحقق صاحب الكفاية (قده) أوقعه في الخلط بينهما في كثير من الموارد (فتحصل) مما ذكرناه ان السببية كالشرطية في أنهما إذا قيستا إلى الحكم
(٣٨٥)