الجامع المعلوم أو بالنسبة إلى كل من الطرفين وعلى الثاني اما أن يكون الأصل تنزيليا أو لا وعلى الثاني اما أن يكون الأصل شرعيا أو عقليا أما الأصل الجاري بالإضافة إلى الجامع المعلوم فهو منحصر بأصالة الإباحة وعدم جريانها في المقام من وجوه (الأول) ان جريانها مختص بالشبهات الموضوعية على ما استظهرناه سابقا من عدم جريانها في الشبهات الحكمية فلا تجري فيما إذا كان الدوران بين الوجوب والتحريم من جهة الشبهة الحكمية (الثاني) انه لا يترتب أثر عملي على جريانها في المقام لان المكلف كما عرفت لا بد له من الفعل أو الترك بالضرورة (الثالثة) انها منافية للمعلوم بالتفصيل إذ المفروض العلم التفصيلي بوجود الزام في الجملة فكيف يمكن الحكم بالإباحة المنافية له ولا يمكن جريان أي أصل فرض في مورد القطع بخلافه وأما الأصل التنزيلي المتوهم جريانه في المقام فينحصر باستصحاب عدم الوجوب واستصحاب عدم الحرمة وجريانهما مع كونهما من الأصول التنزيلية مناف للعلم الاجمالي بالوجوب أو الحرمة هذا مضافا إلى عدم ترتب أثر عملي على جريانهما بالنسبة إلى ما هو محط الكلام والى عدم جريانهما في الشبهات الحكمية في حد ذاتهما لما ذكرناه سابقا من أن ماله حالة سابقة في الشبهات الحكمية هو عدم الجعل أزلا لكن استصحابه لاثبات عدم المجعول من أوضح انحاء المثبت واما عدم المجعول فليس له حالة سابقة حتى يستصحب واما الأصل الشرعي الغير التنزيلي المتوهم جريانه فينحصر بأصالة البراءة عن الوجوب والحرمة وهو مضافا إلى عدم ترتب أثر عملي عليه لا يمكن جريانه لان مفاده هو رفع التكليف في مورد يمكن فيه الوضع بإيجاب الاحتياط وحيث انه في المقام غير معقول لعدم امكان الاحتياط فيكون رفعه أيضا كذلك ومنه يظهر عدم جريان البراءة العقلية أيضا فإنها إنما تجري لحكم العقل بالمعذورية ومعذرية الشك من مخالفة التكليف الواقعي الغير الواصل إنما تكون مع امكان الاحتياط فمع عدمه لدوران أمر المكلف بين الفعل والترك لا موقع لجريانها مضافا إلى عدم ترتب أثر عملي عليها كما عرفت في نظائرها فتحصل من جميع ما ذكرناه ان العلم الاجمالي في المقام وان لم يكن قابلا للمنجزية إلا أن شيئا من الأصول باقسامها لا محل لجريانها أيضا وحينئذ فلا محالة يكون المكلف مخيرا بين الفعل والترك قهرا من باب اللا حرجية العقلية * (وينبغي التنبيه) * على أمور (الأول) انه هل التخيير الثابت في المقام يختص بما إذا لم يكن هناك ترجيح في إحدى الطرفين احتمالا بأن يكون أحد الاحتمالين أقوى أو محتملا بأن يكون أحد الحكمين المحتملين على تقدير وجوده أهم من الحكم الآخر
(٢٣٢)