أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٢١
وانه لا يرجع الوجوب التخييري إلى الوجوب المشروط أصلا (واما القسم) الثاني وهو ما إذا كان الشك في التعيين والتخيير من جهة التزاحم مع احتمال أهمية أحد الواجبين فالحكم فيه هو الاشتغال وتعين محتمل الأهمية وان قلنا بالتخيير في القسم الأول والرجوع فيه إلى البراءة وذلك لما بيناه في بحث التزاحم من أن التزاحم بين الخطابين انما ينشأ من اطلاق كل منهما بالإضافة إلى الاتيان بمتعلق الآخر وتركه المستلزم لطلب الجمع بين المتعلقين في الخارج فإذا كان المكلف قادرا على الجمع فيجب عليه ولا يقع المزاحمة بين الخطابين واما مع العجز عنه فيتحقق التنافي بين الاطلاقين ويقع المزاحمة بين الخطابين فإن كان أحد الخطابين معلوم الأهمية في نظر الشارع فلا محالة يبقى اطلاقه بحاله ويتعين اطلاق الآخر للسقوط ويرتفع بذلك محذور طلب الجمع بين المتعلقين ويكون النتيجة هو ترتب خطاب المهم على عصيان خطاب الأهم وقد بينا جوازه وامكانه بما لا مزيد عليه في محله ومع عدم العلم بالأهمية فتارة يعلم مساواة كل منهما مع الآخر واخرى يحتمل أهمية أحدهما دون الآخر فعلى الأول لابد من سقوط كل من الاطلاقين لعدم الترجيح في البين فيكون النتيجة هو وجوب كل منهما مشروطا بعدم الاتيان بالآخر فإن الموجب لعجز المكلف عن الامتثال ليس نفس الخطابين حتى يكون الساقط في فرض العلم بأهمية أحد الخطابين هو خصوص خطاب المهم وفي هذا الفرض كليهما حتى نحتاج في اثبات التخيير إلى اكتشاف العقل له من جهة وجود الملاك الملزم في البين بل الموجب له انما هو اطلاق الخطابين فيكون الساقط هو خصوص اطلاق خطاب المهم في الفرض الأول وكلا الاطلاقين في هذا الفرض وعلى الثاني لا بد من الحكم بالاشتغال فإن الشك في الأهمية لشبهة موضوعية أو حكمية يرجع إلى الشك في سقوط كلا الاطلاقين بعد العلم بسقوط أحدهما ولا ريب ان مقتضى القاعدة هو الحكم بعدم السقوط وبقاؤه على حاله (توضيحه) انه إذا كان هناك غريقان لا يتمكن المكلف الا من انقاذ أحدهما فإن كان كل منهما مساويا في الأهمية مع الآخر فلا محالة يكون اطلاق طلب الانقاذ في كل منهما مقيدا بعدم انقاذ الآخر واما إذا احتمل أهمية أحدهما معينا فهو وإن كان يوجب الشك في تعيينية طلبه وتخييريته إلا أنه مع ذلك لا يمكن الرجوع إلى البراءة ولو قلنا بجريانها في موارد الدوران بينهما في القسم الأول ضرورة ان سقوط اطلاق طلب مالا يحتمل أهميته معلوم على كل تقدير والشك انما هو في سقوط الاطلاق في الطرف المحتمل أهميته ومع عدم احراز سقوطه لا يمكن الحكم
(٢٢١)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»