الاستصحاب بلحاظ آثار الجامع والقدر المشترك بين الفردين من نحو المانعية عن الصلاة وعدم جواز مس كتابة القرآن، وان لم يترتب عليه آثار خصوصية الحدث الأكبر، كحرمة دخوله في المسجد ومكثه فيه، وحرمة قراءة العزائم (واما) إذا كانت الحالة السابقة هي الحدث (فان) كان الحدث المعلوم هو الأكبر أي الجنابة، فلا شبهة في عدم كونه مجرى للاستصحاب الكلي، بل هو خارج عن فرض كلامهم في المقام الذي هو فرض الشك في بقاء الحدث بعد فعل الوضوء قطعا، بداهة عدم كون مثل الفرض من موارد العلم بالحدث المردد بين الزائل والباقي، فلا محيص حينئذ من الغسل، وبدونه يقطع تفصيلا ببقاء الحدث السابق ولو مع الاتيان بالوضوء، من غير فرق بين القول بعدم تأثير الحدث بعد الحدث أو القول بتأثيره كما هو واضح (واما إن كان) الحدث السابق هو الأصغر (فان قلنا) بعدم المضادة بين الحدثين وإمكان اجتماعهما في زمان واحد في محلين بحيث عند طرو الأكبر يكون المتحقق شخصان من الحدث، غاية الأمر انه مع اجتماعهما لا تأثير للأصغر في إيجاب الوضوء، لانحصار الرافع حينئذ بما يقتضيه الأكبر وهو الغسل، فلا مجال أيضا لاستصحاب الكلي، لأنه من استصحاب الوجه الأول من القسم الثالث من أقسام الكلي الذي كان الشك في بقائه لأجل الشك في مقارنة فرد آخر للفرد المعلوم وجوده سابقا، فإنه حين صدور البلل المشتبه يقطع بوجود شخص حدث ويشك في حدوث شخص حدث آخر، فاستصحابه بعد الوضوء يكون من استصحاب القسم الثالث الذي قلنا بعدم جريانه فيه (فيكتفي) حينئذ بصرف الوضوء في فعل كل ما اشترط في صحته أو جوازه بالطهارة، ولا أثر للعلم الاجمالي حين خروج البلل المشتبه، إذ لا يعلم بتوجيه خطاب جديد من قبل البلل الحادث بعد تردده بين ماله الأثر وما ليس له الأثر، واحتمال كونه منيا شبهة بدوية مدفوعة بالأصل، حيث تجري أصالة عدم حدوث سبب الجنابة، ولا يعارضها أصالة عدم صدور البول، لأنه لا أثر له بعد كونه محدثا بالحدث الأصغر (وكذلك) الامر فيما لو احتملنا عدم المضادة بين الحدثين، فإنه وان علم حين خروج البلل بالحدث المردد بين الوجودين أو وجود واحد مردد بين الأصغر والأكبر بلا علم تفصيلي بما يوجب
(١٣٩)