في صحة استصحابه عند الشك في بقائه وانه يترتب عليه الوجوب بلا كونه مرتبطا بباب المثبت، لأنه من قبيل استصحاب الموضوع و إثبات الحكم الفعلي به.
واما ما كان راجعا إلى الموضوع والمادة، فإن كان على نحو المقارنة والمعية، كما لعله الظاهر في أكثر أدلة التوقيت في الموقتات، من نحو قوله عليه السلام: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، وقوله سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، حيث كان المستفاد منها مجرد لزوم وقوع المأمور به صلاة أو صوما عند تحقق أوقاتها، بلا اقتضائها لكون الوقوع في الوقت المضروب لها شرطا شرعيا، فلا إشكال في جريان الاستصحاب، فإنه باستصحاب بقاء الليل أو النهار أو رمضان يترتب وجوب الاتيان بالصوم أو الصلاة، ويترتب عليه تحقق الامتثال والخروج عن عهدة التكليف عقلا بإتيان المأمور به في الوقت المستصحب، لكونه من اللوازم العقلية المترتبة على الأعم من الواقع والظاهر، وان لم يتحقق معنى الظرفية والقيدية ولا يصدق على المأتي به عنوان وقوعه في الزمان الذي كان من الليل أو النهار أو رمضان (إذ لا يحتاج) إلى إثبات هذا العنوان بعد عدم أخذ عنوان الظرفية قيدا لموضوع التكليف شرعا.
واما إذا كان الزمان مأخوذا في المأمور به على نحو القيدية أو الظرفية بحيث اعتبر عنوان وقوع الفعل في الوقت المضروب شرطا شرعيا وفيمكن تصحيحه أيضا بما بيناه من صحة استصحاب الليلية والنهارية للانات التدريجية (إذ حينئذ) يصدق وقوع الفعل في الزمان كان ذلك الزمان ليلا أو نهارا، فإنه لا نعنى من القيدية المزبورة الا إضافة الفعل إلى زمان متصف بالليلية أو النهارية، فوقوع أصل الفعل في زمان كان محرزا بالوجدان واتصاف ذلك الزمان بالليلية أو النهارية كان محرزا بالأصل فيترتب عليه الامتثال و الخروج عن عهدة التكليف (ويمكن) إجراء الاستصحاب أيضا في نفس العمل المظروف أو المقيد، بتقريب ان هذا العمل الشخصي لو أتى به سابقا قبل الان المشكوك ليليته أو نهاريته لوقع متصفا بعنوان كذا والآن كما كان،