ما هو أعظم من ذلك (واما) من دعوى ان موضوع وجوب الوضوء على ما يستفاد من الأدلة عبارة عن المركب من أمر وجودي وهو النوم مثلا، وامر عدمي وهو عدم الجنابة، فيندرج المثال في الموضوعات المركبة التي يحرز بعضها بالوجدان وبعضها بالأصل، فان النائم الذي احتمل جنابته من جهة البلل المردد بين البول والمني، قد أحرز جزئي الموضوع لوجوب الوضوء، أحدهما وهو النوم بالوجدان، وثانيهما عدم الجنابة بالأصل فيجب عليه الوضوء ويكتفى به في صحة صلاته، كان هناك استصحاب حدث أم لا (ولكن) دعوى الأخير مبنى على أن لا يكون الطهارة شرطا للصلاة ولا الحدث مانعا، بل كان الشرط هو نفس الوضوء عند تحقق موجبه وهو النوم ونحوه، ونفس الغسل عند تحقق الجنابة (والا) فعلى فرض شرطية الطهارة للصلاة كما هو مقتضى قوله عليه السلام: لا صلاة الا بطهور، أو مانعية الحدث عن صحة الصلاة، فلا يجدي هذا التقريب للاكتفاء بصرف الوضوء في صحة الصلاة نظرا إلى الشك في مؤثرية الوضوء في هذا الحال في الطهارة ورافعيته للحدث المعلوم وجوده بإجمال فتأمل.
(تذييل) الذي يظهر من كلمات الأصحاب قدس أسرارهم هو التسالم على جريان أصالة عدم التذكية عند الشك في تذكية الحيوان وإثباتهم بها حرمة لحمه ونجاسته (وقد خالف) في ذلك جماعة منهم الفاضل التوني قده، حيث أورد على المشهور في حكمهم بنجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية، بان عدم المذبوحية لازم لامرين الحياة، والموت حتف الانف (والموجب) للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو، بل ملزومه الثاني وهو الموت حتف الانف، فعدم المذبوحية لازم أعم لموجب النجاسة (فعدم) المذبوحية اللازم للحياة مغاير لعدم المذبوحية اللازم للموت حتف الانف، والمعلوم ثبوته في الزمان السابق هو الأول، لا الثاني إلخ (وقد استدل) عليه أيضا بوجهين آخرين (الأول) ان الموضوع لكل من حرمة لحم الحيوان ونجاسته وحليته وطهارته أمر وجودي، فموضوع الحرمة والنجاسة هي الميتة التي هي عبارة عن الحيوان الذي مات حتف أنفه، كما أن موضوع الحلية والطهارة عبارة عن المذكى، فهما امران وجوديان ولا بد من إحرازهما، وأصالة عدم