نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٢٨
الذي هو العدم الخاص (ومثله) مما لا يمكن إثباته بأصالة عدم حدوث الفرد الطويل بضميمة الجزم بزوال الفرد القصير، ولا يجري فيه حكم المركب المحرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل، ولو مع جريانه في البسائط بالنسبة إلى مراتبه فيبقى استصحاب بقاء الكلي حينئذ بحاله (وان شئت) قلت إن ما يمكن إثباته من ضم الوجدان والأصل على فرض جريان حكم المركب المحرز بعضه بالوجدان و بعضه بالأصل في البسائط التي لها مراتب انما هو العدم المطلق، وهو من جهة عدم كونه نقيضا لصرف الوجود لا يكون موضوعا للأثر الشرعي، وما يكون موضوعا للأثر الشرعي انما هو العدم الخاص الذي هو نقيض صرف الوجود، ومثله مما لا يمكن إثباته بأصالة عدم حدوث الفرد الطويل بعد عدم جريان حكم المركب المحرز بعضه بالأصل وبعضه بالوجدان فيه، فتجري أصالة بقاء الكلي حينئذ بلا معارض ويترتب على استصحابه آثاره، فتدبر فيما ذكرنا فإنه دقيق وبالتحقيق حقيق.
ثم إنه لا فرق في جريان الاستصحاب في هذا القسم بين ان يكون الكلي موضوعا للأثر الشرعي، كما في مثال الحيوان المردد بين طويل العمر وقصيره إذا فرض ترتب أثر شرعي عليه، ومثال الحدث المردد بين الأصغر والأكبر، وبين ان يكون بنفسه حكما وأثرا شرعيا (كالمردد) بين كونه واجبا نفسيا، أو واجبا غيريا لواجب آخر قد علم بارتفاعه بنسخ ونحوه، وكما في العلم الاجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة مع الاتيان بالجمعة، فإنه على المختار في مفاد حرمة النقض من رجوعه إلى الامر بالمعاملة مع اليقين الزائل أو المتيقن معاملة الباقي من حيث الجري العملي، يجري الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي والقدر المشترك ويترتب عليه آثاره، سوأ فيه بين ان يكون الكلي موضوعا لاثر شرعي، وبين ان يكون بنفسه تكليفا وأثرا شرعيا، كمثال الوجوب المردد بين الغيري والنفسي ووجوب الصلاة المردد بين الظهر والجمعة (نعم) على القول برجوع هذه التنزيلات إلى جعل الأثر والمماثل، يشكل جريان الاستصحاب في الكلي فيما كان أثرا شرعيا، ينشأ ذلك من امتناع جعل كلي الأثر والقدر المشترك بلا كونه في ضمن فصل خاص (فإنه) كما يستحيل جعل الوجوب الواقعي مجردا عن الخصوصية النفسية والغيرية، كذلك يستحيل جعل الوجوب
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»