نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٤١
الحدثين ذاتا وحدا، فيجري فيه استصحاب الكلي في الحدث المعلوم المردد وجوده حال خروج البلل بين الأصغر والأكبر لكونه من استصحاب القسم الثاني من أقسام الكلي (حيث إنه) بإتيان الوضوء يشك في ارتفاع الحدث المعلوم وجوده إجمالا والأصل يقتضى بقائه، ولازمه وجوب الغسل وعدم جواز الاكتفاء بصرف الوضوء في رفع أثر المانعية (وأصالة) عدم حدوث الأكبر غير مجدية، لعدم كونها رافعة في رفع أثر المانعية (وأصالة) عدم حدوث الأكبر غير مجدية، لعدم كونها رافعة للشك في بقاء الكلي والقدر المشترك، ولا لرفع اثره من مانعيته للصلاة الا على القول بالأصول المثبتة، كما أن أصالة بقاء الأصغر بحده الخاص حال خروج البلل المردد غير مجدية أيضا لرفع الشك الوجداني عن بقاء الجامع، ولا لرفع اثره، بل ولا للاكتفاء بصرف الوضوء في صحة الدخول في الصلاة (لوضوح) ان رافعية الوضوء للحدث في هذا الحال انما هو من لوازم انحصار طبيعة الحدث بالأصغر وجدانا، والا فشأنه ليس الا رفع الحدث الأصغر بخصوصه، وإثبات هذه الجهة من الانحصار خارج عن عهدة الأصل المزبور، الا على فرض القول بالمثبت (وحينئذ) فيجري استصحاب كلي الحدث المعلوم بالاجمال حال خروج البلل المشتبه، ولازمه بحكم العقل هو الجمع بين الطهارتين تحصيلا لليقين بارتفاع الحدث، هذا (ولكن) الظاهر هو عدم التزامهم بذلك، حيث إن بنائهم على الاكتفاء بالوضوء محضا لمن كان محدثا بالأصغر واحتمل طرو الجنابة عليه لأجل البلل المردد بين البول والمني، نظرا منهم إلى قاعدة الاستصحاب (فلا بد) حينئذ اما من الكشف عن بنائهم على عدم التضاد بين الحدثين رأسا، أو يكون التضاد بينهما في خصوص حديهما لا في ذاتيها، كما لعله هو الظاهر المستفاد من الأدلة أيضا من مثل قوله عليه السلام الوضوء نور وان الوضوء بعد الوضوء نور على نور، وقوله عليه السلام أي وضوء أنقى من الغسل، حيث إن المستفاد منها هو ان الوضوء والغسل ولو باعتبار الأثر الحاصل منهما وهو النورية والنظافة المعنوية من سنخ الحقائق التشكيكية التي لها مراتب متفاوتة شدة وضعفا، فيستفاد بقرينة المقابلة ان الحدث الذي هو من القذارة المعنوية والكسالة الروحية أيضا من الحقائق التشكيكية المختلفة حدا ومرتبة، كما يومي إليه قوله عليه السلام في المرأة التي ترى الدم وهي جنب قد
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»