التذكية بعد ما لم يثبت عنوان الميتة، بلحاظ عدم اقتضاء نفي أحد الضدين بالأصل لاثبات الضد الاخر الا على المثبت، فلا جرم يجري استصحاب العدم من الطرفين، وبعد تساقط الأصلين بالمعارضة يرجع إلى أصالة الحل والطهارة في اللحم المشكوك (الثاني) انه على تقدير ان يكون الموضوع للحرمة والنجاسة هو نفس عدم التذكية لا عنوان الميتة التي هي أمر وجودي (فلا شبهة) في أنه ليس الموضوع للحرمة والنجاسة مطلق عدم التذكية وعدم المذبوحية، بل هو العدم المقيد في حال خروج روح الحيوان، فلعنوان الحالية أيضا دخل في موضوع الحكم (وواضح) انه ليس لهذا العنوان المقيد حالة سابقة حتى يستصحب (لان) خروج الروح اما ان يكون عن تذكية، واما لا عن تذكية، فلم يتحقق زمان كان فيه خروج الروح اما ان يكون عن تذكية، واما لا عن تذكية، فلم يتحقق زمان كان فيه خروج روح الحيوان ولم يكن عن تذكية حتى يجري فيه الأصل (واما) عدم التذكية في حال حياة الحيوان بمفاد ليس التامة فهو وإن كان على يقين منه سابقا، ولكن الأصل فيه لا يثبت العدم الخاص الا على القول بالأصول المثبتة فينتهي الامر حينئذ إلى أصالة الحل و الطهارة، هذا (ولكن) لا يخفى ما في هذين الوجهين.
اما الوجه الأول ففيه أولا منع كون الميتة هي خصوص ما مات حتف الانف، بل هي في عرف الشارع عبارة عن مطلق ما لم يقع عليه التذكية بشرائطها المقررة من الذبح بالحديد وكونه مع التسمية ومستقبل القبلة مع إسلام الذابح، فمتى اختل أحد هذه الأمور كان الحيوان ميتة وان لم يزهق روحه حتف أنفه (وعلى فرض) أن تكون الميتة خصوص الموت حتف الانف، فلا ريب في عدم اختصاص موضوع الحرمة و النجاسة بالعنوان المزبور، فان الحكم بالحرمة والنجاسة كما رتب في الأدلة على عنوان الميتة، كذلك رتب على عدم المذكى في قوله سبحانه: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) وقوله تعالى: (وكلوا مما ذكيتم) فيكفي أصالة عدم التذكية في المشكوك لاثبات الحرمة بل النجاسة، وان لم يثبت بها عنوان الميتة (ومع) الإغماض عن ذلك أيضا لا وجه للرجوع إلى أصل الحل والطهارة فيما شك في تذكيته عند تعارض الأصلين، بل اللازم حينئذ هو الرجوع إلى أصالة الحرمة