انما هو من استصحاب الوجه الأول والثاني من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، لان المعلوم السابق فيها فرد من الزوجية و الوكالة وهو مما علم بارتفاعه بانقضاء أجله، وما شك فيه فرد آخر من الزوجية والوكالة احتمل حدوثه بسب جديد، فلا يكون المشكوك في الزمان المتأخر عين الفرد المعلوم السابق، بل مقتضى الأصل فيها هو عدم حدوث ما شك في وجوده في الزمان المتأخر (وأين ذلك) وما ذكرنا من استصحاب المسبب في نحو مثال هيئة الخيمة، فان المستصحب فيه أمر وحداني شخصي لا يتغير عما هو عليه من الوحدة الشخصية ولا يتعدد وجوده بتبادل أعمدة الخيمة (مع أن) بين مفروض الكلام والأمثلة المزبورة فرق آخر، وهو ابتلا الأصل الجاري فيها بالأصل الحاكم عليه وهو استصحاب عدم وجود السبب الجديد، فإنه يترتب على استصحابه بضم الوجدان السابق عدم وجود المسبب شرعا (بخلاف) ما فرضناه من نحو مثال الخيمة، فإنه من جهة كونه من الأسباب والمسببات الخارجية لا يجري فيه الأصل في السبب حتى يقدم على استصحاب المسبب أو يعارضه، لعدم كون الترتب في مثله الا عقليا محضا، بخلاف الأمثلة المزبورة، فإنها من جهة كونها من قبيل الأسباب والمسببات الشرعية يكون الترتب فيها شرعيا لا محالة، وبذلك يجري فيها الأصل في السبب و بانضمام ذلك مع الوجدان السابق يترتب انتفاء المسبب فتدبر.
(التذنيب الثاني) قد جرى ديدن الاعلام على التمثيل لاستصحاب القسم الثاني من الكلي باستصحاب الحدث المردد بين الأكبر والأصغر عند خروج البلل المردد بين البول والمني (وحيث) ان للفرض المزبور شقوق متعددة، من حيث الجهل بالحالة السابقة على خروج البلل، أو العلم بها من حيث الطهارة أو الحدث من الأكبر أو الأصغر (فالحري) هو التعرض لتلك الشقوق وافراد كل واحد منها بالبحث من حيث كونه مجرى للاستصحاب وعدمه (فنقول): اما إذا لم يعلم بالحالة السابقة أو علم بها وكانت هي الطهارة، فلا شبهة في كونه مجرى لاستصحاب الحدث، بل هو المتيقن من مورد كلماتهم، فإنه حين خروج البلل المردد يعلم بتحقق طبيعة الحدث والحالة المانعة عن صحة الصلاة، و بعد فعل الوضوء يشك في ارتفاع الحدث فيجري فيه