انحلاله (ولكن) بعد احتمال اجتماعهما وجودا وبقاء الأصغر بحده الخاص لا يجري الاستصحاب الكلي، لعدم إحراز كون المشكوك الباقي بعد الوضوء عين المتيقن السابق، لاحتمال كون المعلوم السابق غيره، فيكتفي بموجب الحدث الأصغر وهو الوضوء في فعل كل ما اشترط فيه الطهارة، باستصحاب بقاء الأصغر بحده الخاص إلى حين خروج البلل المشتبه بضميمة أصالة عدم صدور الحدث الأكبر (و ان قلنا) بالمضادة بين الحدثين، فتارة تكون المضادة بينهما في خصوص حديهما لا في ذاتيهما بحيث يكون الأصغر عند طرو الأكبر محفوظا بذاته في ضمنه لا بحده، نظير السواد الضعيف المندك في ضمن الشديد منه (وأخرى) تكون المضادة حتى بالقياس إلى ذاتيهما، نظير ارتفاع لون بطرو لون آخر مضاد له (فعلى الأول) لا قصور ظاهرا في استصحاب الكلي بعد الاتيان بالوضوء، إذ حين طرو البلل يعلم إجمالا بوجود الحدث المردد بين الحدين، وبعد الوضوء يشك في ارتفاعه، فيستصحب بقائه، بل ويجري فيه الاستصحاب الشخصي أيضا، بناء على عدم ارتفاع الأصغر المقرون مع الأكبر الا بالغسل، واختصاص رافعية الوضوء له بحال انفراده عن الحدث الأكبر، إذ حينئذ مع الشك في وجود الأكبر لأجل البلل المردد يشك في ارتفاعه بالوضوء فيستصحب بقائه (نعم) لو قلنا برافعية الوضوء للأصغر مطلقا ولو في ظرف وجود الأكبر، مؤيدا ذلك بما ورد من مشروعية الوضوء للحائض في أوقات الصلوات ولنوم الجنب لا يجري استصحاب الشخص للقطع بارتفاعه بالوضوء على كل حال، فينحصر مجرى الاستصحاب حينئذ في الكلي والقدر المشترك بين الأصغر والأكبر، ولازمه هو الجمع بين الطهارتين وعدم الاكتفاء بصرف الوضوء في رفع مانعيته للصلاة (اللهم) الا ان يمنع عن هذا الأصل بكونه من استصحاب القسم الثالث الذي كان الشك في بقاء الكلي لأجل الشك في مقارنة فرد آخر مع الفرد المعلوم سابقا، لمكان العلم التفصيلي حين طرو البلل بثبوت الحدث الأصغر ولولا بحده الخاص، والشك في حدوث الأكبر، فأصالة عدم حدوثه محكمة و مقتضاها عدم الحاجة إلى الغسل وجواز الاكتفاء بصرف الوضوء في صحة الصلاة (واما على الثاني) من فرض تضاد
(١٤٠)