معتبر على حجية ظنه فلا أثر لتجريه بعد عدم حجية ظنه وعدم تنجز الواقع عليه بل يمكن التأمل في أصل تجريه حتى في فرض إتيان العمل برجاء المعصية (وهكذا) الكلام في القسم الثالث (بقي) الكلام فيما يمكن ان يجعل ثمرة لهذا النزاع (وهو) انه على المختار من قبح التجري ذاتا ومبعديته لو قامت أمارة معتبرة على حرمة شئ فلا إشكال في عدم صلاحية العمل المتجري به حينئذ للمقربية ولو مع إتيانه برجاء مطلوبيته واقعا، من جهة انه مع قبحه فعلا ومبعديته يستحيل صلاحيته للمقربية (واما) على مختار الشيخ قدس سره فيمكن التقرب بمثله بإتيانه برجاء المطلوبية الواقعية، إذ لا تنافي بين كشفه عن سوء سريرته وبين صلاحيته للمقربية (وتوهم) مانعية سوء سريرته حينئذ عن مقربية عمله كما في عمل الكافر المأتي بقصد التقرب بناء على عدم مانعية الكفر (ممنوع) إذ يحتاج مثله إلى قيام دليل عليه (واما) على مختار الكفاية فيمكن الالتزام أيضا بصحة عمله وصلاحيته للمقربية (إذ) بعد عدم سراية القبح إلى نفس العمل و وقوفه على نفس العزم على المعصية فلا قصور في صلاحية عمله للمقربية، اللهم الا ان يقال بان قوام مقربية الأعمال بعد إن كان بقصدها، فلا محاله يكون مبعدية قصده مانعا عن مقربية عمله (و لعله) إلى ما ذكرناه أيضا نظر الأصحاب في حكمهم ببطلان العبادة مع خوف الضرر الغير المالي، وكذا بنائهم على بطلان عبادة الحائض في أيام الاستظهار أو عند الاشتباه بدم آخر قبل الاختبار بناء على الحرمة الذاتية ولو لم يكن في الواقع حيضا ولا كان في الواقع ضرر (إذ بعد) كون المرتكز في الأذهان هو طريقية هذه العناوين لا موضوعيتها يتمحض بنائهم على البطلان من جهة كونه تجريا (واما) توهم ان بنائهم على البطلان في نحو هذه الموارد انما هو من جهة التشريع لا التجري (فيدفعه) استلزامه للبناء على صحة العبادة في فرض الاتيان بها برجاء المطلوبية واقعا، لعدم تأتي التشريع المحرم حينئذ ولو مع قيام الامارة المعتبرة على الحرمة مع أنهم لا يلتزمون بذلك الجهة السادسة (قد عرفت) ان القطع إذا كان طريقا محضا فلا يفرق فيه بين أسبابه
(٤٢)