معصية أيضا لكنه ان صادفها تداخلا وعدا معصيته واحدة (أقول) و هو بظاهره مشكل بان التجري وإن كان يصدق على ترك مقدمة من مقومات الواجب كما هو محل كلامه ويلزمه تحققه مع العصيان أيضا إذ ليس من مقومات التجري عدم مصادفته مع العصيان كما أفاده بعض الأعاظم قدس سره وانما قوامه بعدم صدق العصيان عليه (و لكنه) بعد ان يباين العصيان وجودا وموردا بلحاظ ان مورده هي المقدمة التي هي غير نفس العصيان يستحيل تداخله معه (وحينئذ) لو قيل باستحقاق العقوبة على خصوص هذا العنوان المقابل للعصيان، يلزمه لا محالة تعدد العقوبة ولا مجال للتداخل (نعم) على ما ذكرنا من أن مدار العقوبة على عنوان الطغيان على المولى الجامع بين التجري والعصيان لا على خصوص عنوانهما (لا بأس) بالالتزام بوحدة العقوبة في الفرض المزبور بلحاظ كونه حينئذ طغيانا واحدا مستتبعا لعقوبة واحدة ولكن ذلك غير مرتبط بالتداخل كما هو واضح ولا يبعد ان يكون نظر الفصول أيضا إلى ما ذكرناه ولكنه سامح في مقام التعبير فعبر عنه بالتداخل هذا (وقد أفيد) في توجيه كلامه قدس سره بان المراد من المعصية المجتمعة مع التجري غير المعصية التي تجري فيها بل معصية أخرى كما لو شرب مائعا باعتقاد انه خمر ثم تبين انه مغصوب فان المكلف تجري بالنسبة إلى شرب الخمر وعصى بالنسبة إلى شرب المغصوب، بناء على أن العلم بجنس التكليف يكفي في تنجز التكليف وان لم يعلم فصله كما سيأتي في العلم الاجمالي فيقال في المثال انه قد تعلق علمه بحرمة شرب المائع على أنه خمر فبالنسبة إلى كونه خمرا أخطأ علمه و بالنسبة إلى الحرمة لم يخطئ وصادف الواقع لأنه كان مغصوبا، فيكون قد فعل محرما ويعاقب عليه وان لم يعاقب على خصوص الغصبية لعدم تعلق العلم بها بل يعاقب على القدر المشترك بين الخمرية والغصبية، فلو فرض ان عقاب الغصب أشد يعاقب عقاب الخمر ولو انعكس الامر يعاقب عقاب الغصب لأن المفروض انه لم يشرب الخمر فلا يعاقب عليه وفي الصورة الأولى انما كان يعاقب عقاب شرب الخمر مع أنه لم يشرب الخمر من جهة ان عقاب ما يقتضيه شرب الخمر هو المتيقن الأقل والمنفي هو العقاب الزائد الذي يقتضيه الغصب انتهى (ولكنك خبير) بما في هذا التوجيه مع ما فيه من التشويش والاضطراب إذ مضافا إلى كونه خارجا
(٤٠ ٣)