به واستحقاق العقوبة عليه إلا شبهة انقلاب الواقع عما هو عليه أو اجتماع الضدين وهما المحبوبية والمبغوضية والحسن والقبح في ذات واحدة وفي جهة فاردة (بتقريب) ان مثل هذه الجهات بعد كونها من الجهات التعليلية الغير الموجبة للمكثرية فلا محالة يكون المنشأ فيها واحدا ذاتا وجهة وحيثية، وحينئذ لو قيل بقبح التجري و مبغوضية العمل المتجري به مع عدم انقلاب الواقع عما هو عليه، يلزم اجتماع الضدين وهما المحبوبية والمبغوضية في ذات واحدة و في جهة فاردة وهو من المستحل ولو على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في العنوانين المتحدين في الوجود فضلا عن القول بعدم جوازه (لان) القول بالجواز هناك انما هو في صورة اختلاف العنوانين في الجهة والحيثية لا في مثل المقام المفروض اتحادهما ذاتا وجهة أيضا، إذ في مثله لا شبهة في عدم جوازه حتى من القائل بالجواز هناك (ولكن فيه) أولا النقض بباب الإطاعة المتسالم على حسنها حتى عند الأشعري، وكذا الانقياد المتسالم على حسنه كموارد الاحتياط التي تسالموا على حسنه فيها عقلا وشرعا باعتبار كونه انقيادا وإطاعة حكمية حتى قيل بإمكان تصحيح العبادة بإتيانها بداعي حسنها الانقيادي مع كون العمل في الواقع مباحا أو مبغوضا، و كباب النذر الذي تسالموا على اعتبار رجحان المتعلق في نفسه لولا النذر، إذ فيه أيضا اجتماع الرجحانين في ذات واحدة، أحدهما الرجحان الثابت قبل النذر، والاخر الرجحان الطاري عليه من قبل النذر، وكما في العهد واليمين عند تعلقهما بما هو راجح في نفسه، و كما في أمر الوالد ولده بما هو راجح في نفسه، وغير ذلك من الموارد الكثيرة (وثانيا) الحل فتقول بعد الجزم بتعلق الاحكام بل جميع الصفات الوجدانية بنفس العناوين الحاكية عن مناشئها وعدم تعديها إلى المعنونات الخارجية لا بد وأولا بالسراية بتوسيط العناوين كما أوضحناه في محله (ان مناط) استحالة اجتماع الضدين في العنوانين المتحدين في الوجود خارجا انما هو سراية الحكمين بواسطة إطلاق العنوانين لحال اجتماعهما في وجود واحد إلى جهة واحدة وحيثية فاردة، وهذا لا يكون الا في العنوانين المنتزعين المشتركين و لو في بعض المنشأ نظير الغصب والصلاة بناء على اشتراكهما في بعض المنشأ على ما حققناه في محله (إذ حينئذ) تصير تلك الجهة الواحدة بلحاظ إطلاق العنوانين موردا لتوارد الحكمين المتضادين (والا)
(٣٢)