نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٩
الشك في حصول الغرض وسقوط التكليف بالأقل واتصاف المأتي به بالوجوب الفعلي والمؤثرية الفعلية غير ضائر بالمقصود بعد عدم القصور في الأقل المأتي به في وفائه بالغرض، وما قرع سمعك من عدم تجويز العقل الاكتفاء بالشك في الفراغ عند اليقين بالاشتغال انما هو فيما كان الشك في سقوط التكليف والفراغ عن عهدته لقصور من ناحية المأتي به، لا فيما كان ذلك من جهة قصور في سقوط حكمه الناشئ من جهة فقدان الجز المشكوك الذي هو بنفسه مجرى البراءة والترخيص كما في المقام، حيث إن احتمال عدم سقوط التكليف بالأقل حينئذ مع الاتيان بمتعلقه انما كان من جهة احتمال ملازمة سقوطه مع ما لا يتنجز من القطعة المشكوك المتعلقة بالزائد (وبالجملة) نقول إن هم العقل في حكمه بلزوم تحصيل الجزم بالفراغ وعدم جواز القناعة بالشك فيه عند الجزم بالاشتغال بالتكليف، انما هو لزوم رفع الشك عن جهة متعلق التكليف بإيجاده في الخارج للتخلص عن تبعة مخالفته لا رفع الشك عنه من جهة سقوط التكليف عنه واتصافه بالوجوب الفعلي والمؤثرية الفعلية في تحقق الغرض و لو كان ذلك من جهة قصور حكمه الناشئ من جهة أمر آخر هو بنفسه تحت الترخيص (ولا ريب) ان ذلك مما يقطع بتحققه بإتيان الأقل ولو على تقدير وجوب الأكثر واقعا، حيث إنه بإتيانه يقطع بالخروج عن عهدة ما تنجز عليه من التكليف به ولا يبقى معه شك الا من جهة اتصافه بالوجوب والمؤثرية الفعلية، وبعد ما لم يكن هم العقل رفع الشك عنه من هذه الجهة لعدم كون ذلك لقصور في المأتي به فلا يبقى مجال لاثبات وجوب الاتيان بالأكثر بقاعدة الاشتغال المزبور كما هو ظاهر (هذا كله في البراءة العقلية) (واما البراءة النقلية) فعلى القول بجريان البراءة في المشكوك كما هو المختار، فلا إشكال في جريانها أيضا من دون احتياج إلى إثبات ان الواجب هو الأقل (واما بناء) على القول بعدم جريان البراءة العقلية، فعلى تقريبه من جهة العلم الاجمالي، فان قلنا باقتضاء العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية، فلا إشكال أيضا في جريان البراءة الشرعية (فان) المانع عن جريانها على هذا المبنى انما هو ابتلاؤها بالمعارض وهو مفقود في المقام، لسلامة الأصل الجاري في الأكثر من معارضة جريانه في الأقل بعد العلم التفصيلي بوجوبه على كل تقدير، هذا بالنسبة إلى ذات الوجوب
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»