الراجع إلى بنائهم على بدلية أحد الأطراف عن الواقع في المفرغية و لو تخييرا (والا) فضعف احتمال وجود التكليف في كل فرد لا يكون مصححا لجواز الارتكاب وان بلغ في الضعف ما بلغ خصوصا على مبنى علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية (ولعلة إلى) ذلك يكون نظر الأصحاب في بنائهم على عدم وجوب الاحتياط ورعاية احتمال التكليف في كل فرد، والا فمن البعيد جدا قيام إجماع تعبدي منهم في البين على الحكم المزبور كما هو ظاهر (هذا بالنسبة) إلى الموافقة القطعية (واما المخالفة) القطعية فيظهر حكمها مما ذكرناه، فإنه على ما اخترناه من الضابط يكون العلم الاجمالي على تأثيره في حرمة المخالفة القطعية، بل عرفت ان مقتضاه وجوب الموافقة أيضا كما في المحصور وان عدم وجوب الاجتناب عن كل فرد انما هو بمناط جعل البدل لا بمناط سقوط العلم عن التأثير بالنسبة إلى الموافقة القطعية (وإلى ذلك يكون) نظر الشيخ قدس سره في مصيره إلى حرمة المخالفة القطعية كما صرح به في صورة الشك في كون الشبهة محصورة (نعم) لو كان بناء العقلا في عدم الاعتناء باحتمال التكليف في كل فرد من جهة عدم اعتدادهم بالعلم الاجمالي الحاصل في البين لخروجه لديهم عند كثرة الأطراف عن التأثير وصلاحية البيانية و المنجزية للواقع (لكان) مقتضاه جواز المخالفة القطعية أيضا (و لكن الشأن) في إثبات هذه الجهة، ولا أقل من عدم إحراز ذلك فيبقى العلم الاجمالي على تأثيره في حرمة المخالفة القطعية (ومنه يظهر) الكلام فيما لو كان المستند لجواز الارتكاب هو الاجماع (فان المسلم منه) هو قيامه على الترخيص في ترك تحصيل القطع بالموافقة بالاحتياط، وذلك أيضا بمناط كشفه عن بدلية أحد الافراد عن الواقع في مقام المفروغية ولو بنحو كان اختيار تعيينه بيد المكلف، والا فمع علية العلم الاجمالي حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية، يستحيل بدونه الترخيص في البعض أيضا لمنافاته مع حكم العقل تنجيزيا بلزوم الخروج عن العهدة، ومقتضى ذلك هو عدم جواز المخالفة القطعية لبقاء العلم الاجمالي على تأثيره في حرمتها (نعم) لو قيل بكشف الاجماع المزبور عن حجية تلك الظنون المتعلقة بعدم التكليف في كل فرد عند انفراده في اللحاظ عن غيره، لأمكن دعوى عدم
(٣٣٢)